اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

نعم ما ثبت بالكتاب يكون قطعياً قطعاً» (?).
الحنفية لا يجوزون الزيادة على الكتاب بخبر الواحد في مرتبة الركن والشرط، أما في مرتبة الوجوب والندب والكراهة فيجوز الزيادة عندهم بخبر الواحد، نبه عليه الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله، فقال: «خبر الواحد تجوز منه الزيادة، لكن في مرتبة الظن، فلا يزاد به على القاطع ركناً أو شرطاً، وما ثبت من الخبر يكون واجباً أو مستحباً حسب ما اقتضاه المقام ... ؛ فإن الزيادة عندهم في مرتبة الركنية والشرطية هي التي تسمى زيادة اصطلاحاً، وأما في مرتبة الوجوب والاستحباب فلا يسمونها زيادة» (2).
وقال أيضاً: «يجوز الزيادة بخبر الواحد عندنا، لكن لا في مرتبة الركن والشرط، فيثبت الوجوب والسنية بالخبر الواحد، ولا نهمل خبر الواحد عن الأصل كما زعمه بعض من لا حظ له في العلم، وتصدى إلى الاعتراض علينا كالنواب المعزول، وليعلم أن الثابت بالظني يجوز إثبات ركنه وشرطه بالظني وخبر الواحد، والكلام فيما ثبت بالقاطع) (?).
وكذلك نبه على هذا الأمر العلامة المفسر شبير أحمد العثماني رحمه الله (4)، والعلامة المحدث محمد يوسف البنوري رحمه الله (5).
(?) الكشميري: فيض الباري 1: 350.
(?) الكشميري: فيض الباري 1: 48، 1: 235.
(?) الكشميري: العرف الشذي 1: 45، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور.
(4) انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم 1: 60 - 61.
(5) انظر: البنوري: معارف السنن ?: ???.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 581