دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
والدليل على هذا أن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من الكتاب؛ لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى، وهو احتمال إرادة البعض من العموم، وإرادة المجاز من الظاهر، ولا شبهة في ثبوت متنهما.
والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعاً؛ لأنه إن كان من الظواهر فظاهر، وإن كان نصاً في معناه فكذلك؛ لأن المعنى مودع في اللفظ، وتابع له في الثبوت، فلا بد أن تؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة.
ولهذا لا يكفر منكر لفظ خبر الواحد ولا منكر معناه، بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتاب، فإنه يكفر (?).
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار:?: ??، البابرتي: التقرير 4: 258 - 259.
والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعاً؛ لأنه إن كان من الظواهر فظاهر، وإن كان نصاً في معناه فكذلك؛ لأن المعنى مودع في اللفظ، وتابع له في الثبوت، فلا بد أن تؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة.
ولهذا لا يكفر منكر لفظ خبر الواحد ولا منكر معناه، بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتاب، فإنه يكفر (?).
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار:?: ??، البابرتي: التقرير 4: 258 - 259.