دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
وكذلك أخذوا بحديث تحريم كل ذي ناب من السباع، وهو مخالف لقوله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} [الأنعام: 145]؛ لأن الآية تقتضي تحليله مع ذلك أخذوا بالخبر وحرموه، فنقضوا بذلك أصولهم.
وقد أجاب عن هذه الإيرادات التي أوردها الإمام الشافعي عصريه الإمام عيسى بن أبان في «حججه الصغير» (?) بحيث يقنع منها الباحث المنصف، وحاصل كلامه أن الحنفية لا يأخذون بالخبر المخالف للآية إذا كان خبراً واحداً، أما إذا كان متواتراً، أو مشهوراً، أو مجمعاً عليه، أو تلقاه الناس بالقبول، فحينئذ يجوز تخصيص عموم الكتاب أو ظاهره به، والأخبار التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله كلها إما متواترة أو مشهورة، أو مجمع عليها، أو تلقاها الناس بالقبول (2).
فالخبر الأول: فقد قال عنه الجصاص: «قد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها، وهو من الأخبار الموجبة للعلم، فوجب استعمال حكمها مع الآية (?). وقال الإمام الكشميري: «وأورد عليه ابن القيم في «إعلام الموقعين»، قال: وهي زيادة على الكتاب من خبر الواحد، وهو ساقط عندي - أي: الكشميري ـ؛ لأن هذا مجمع عليه، فلم يبق خبراً واحداً» (4).
أما خبر المسح على الخفين فمتواتر، فليس في محل النزاع.
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 1: 74.
(?) انظر: الجصاص: أحكام القرآن ?: ??? ط: دار الكتب العلمية)، الفصول في الأصول 1: 86 - 88، المرجاني: حاشية التوضيح ?: ???، الكشميري فيض الباري 4: 281.
(?) الجصاص: أحكام القرآن 2: 169.
(4) الكشميري: فيض الباري 4: ???، وانظر: الكشميري: نيل الفرقدين 104:1.
وقد أجاب عن هذه الإيرادات التي أوردها الإمام الشافعي عصريه الإمام عيسى بن أبان في «حججه الصغير» (?) بحيث يقنع منها الباحث المنصف، وحاصل كلامه أن الحنفية لا يأخذون بالخبر المخالف للآية إذا كان خبراً واحداً، أما إذا كان متواتراً، أو مشهوراً، أو مجمعاً عليه، أو تلقاه الناس بالقبول، فحينئذ يجوز تخصيص عموم الكتاب أو ظاهره به، والأخبار التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله كلها إما متواترة أو مشهورة، أو مجمع عليها، أو تلقاها الناس بالقبول (2).
فالخبر الأول: فقد قال عنه الجصاص: «قد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها، وهو من الأخبار الموجبة للعلم، فوجب استعمال حكمها مع الآية (?). وقال الإمام الكشميري: «وأورد عليه ابن القيم في «إعلام الموقعين»، قال: وهي زيادة على الكتاب من خبر الواحد، وهو ساقط عندي - أي: الكشميري ـ؛ لأن هذا مجمع عليه، فلم يبق خبراً واحداً» (4).
أما خبر المسح على الخفين فمتواتر، فليس في محل النزاع.
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 1: 74.
(?) انظر: الجصاص: أحكام القرآن ?: ??? ط: دار الكتب العلمية)، الفصول في الأصول 1: 86 - 88، المرجاني: حاشية التوضيح ?: ???، الكشميري فيض الباري 4: 281.
(?) الجصاص: أحكام القرآن 2: 169.
(4) الكشميري: فيض الباري 4: ???، وانظر: الكشميري: نيل الفرقدين 104:1.