اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

الشرط السادس أن لا يرد فيما تعم به البلوى ومن شرائط قبول خبر الواحد والعمل به عند الحنفية: أن لا يرد خبر الواحد فيما تعم به البلوى حيث يحتاج إليه الناس كلهم حاجة متأكدة مع كثرة تكرره، فإن ما كان هذا وصفه، سبيل ثبوته الاستفاضة والاشتهار، أو تلقي الأمة بالقبول. وقد أشار إلى هذا الأصل في العمل بأخبار الآحاد ناشر المذهب الحنفي ومدونه الإمام الحافظ الحجة اللغوي محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فقال ـ وهو يجيب عما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سجد سجدتين في سورة الحج: «هكذا روي عن عمر، وليست العامة عندنا على ذلك، وإنما روى هذا عن (1) عمر بن الخطاب رجل من أهل مصر، ولو كان معروفاً مشهوراً من فعل عمر لعرفه من كان مع عمر بالمدينة، ومن أتى بها من الآفاق، ولكان هذا مشهوراً معروفاً من فعله» (?).
ومشى على هذا الأصل ونص عليه تلميذه الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله، فجعل من شرط العمل بأخبار الآحاد أن لا يكون مما تعم به البلوى، فقد قال الجصاص: «فمن العلل التي ترد بها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان، ذكر أن خبر الواحد يرد المعارضة السنة الثابتة إياه، أو أن ... يكون من الأمور العامة، فيجيء خبر خاص لا تعرفه العامة» (?).
(?) زدت كلمة «عن» لتصحيح العبارة، وليست هي في المطبوعة.
(?) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة ?: ??، باب سجود القرآن.
(?) الجصاص: الفصول في الأصول 3:2.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 581