اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

اعتناء الإمام الجصاص والقدوري بهذه القاعدة:
وتبع ابن أبان الإمام أبو الحسن الكرخي، ثم صاحبه الإمام أبو بكر الجصاص الرازي، اعتنى بها أكثر من غيره، وفصله أحسن تفصيل، وأجاب عما يرد عليه من الأسئلة في كتبه كـ «أحكام القرآن، و «الفصول في الأصول»، و «شرح مختصر الطحاوي»، فقال فيه: «قد بينا أن شرطنا في قبول الأخبار من طريق الآحاد أن لا يكون بالناس عليه حاجة عامة، وأن ما عمت البلوي به لا يكل النبي علمه إلى الخاصة، وإلى الأخبار الشاذة، وإنما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص الذي يُبتلى به خواص من الناس، فيجيب النبي الله فيه على حسب ورود الحادثة.
وكذلك يعتنى بهذا الأصل كثيراً الإمام المحدث الفقيه أبو الحسين القدوري رحمه الله «التجريد»، فقال فيه: احتجوا بحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وليستنجي بثلاثة أحجار». والجواب: أن هذا خبر واحد، فلا يثبت ما تعم به البلوى على أصولنا.
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 35، الكاكي: جامع الأسرار 3: ???، البابرتي: التقرير 4: ???، ابن الهمام: التحرير ص 350.
(?) تحدث عنه في مواضع كثيرة منه، ورد أخبار الآحاد إذا وقع فيما تعم به البلوى، وقد أسهب في البحث في موضع واحد، انظر: 2: 202 - 205.
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 2: 3، 6 - 16.
(4) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ?: ???. وقد استعمل هذا الأصل في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، انظر: 1: 315، 326، 387، 388، 606، 659، 663، 6??، 2: 124، 2?6.
(5) القدروي: التجريد 1: 15?، مسألة: حكم الاستنجاء. وانظر للمزيد من الأمثلة:
4: 1884، 2124، 8: 41?6، 12: 6121، ??6?، ????، ????:?، ???،???:?
المجلد
العرض
58%
تسللي / 581