دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث، وهذا أحسن الوجوه، فيجب الحمل عليه تحسيناً للظن بروايته وعمله، فإنه روى على طريق إبقاء الإسناد، وعلم أنه منسوخ فأفتى بخلافه، أو عمل بالناسخ دون المنسوخ، وكما يتوهم أن يكون فتواه أو عمله بناءً على غفلة أو نسيان يتوهم أن تكون روايته بناءً على غلط وقع له، وباعتبار التعارض بينهما ينقطع الاتصال (?).
مثال هذا الشرط: 1 ـ مثال المخالفة قولاً: - روى الإمام مالك في الموطأ» (?)، وأصحاب الأصول الستة)، واللفظ لمالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». وروى الطحاوي، والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات» (4).
(?) السرخسي: أصول السرخسي 2: 5 - 6. (?) برواية الزهري 1: 36 ـ 37 برقم: 80. (?) البخاري، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ?: 75 برقم: ???، ومسلم، باب حكم ولوغ الكلب 2: 174 برقم: 646، وأبوداود، باب الوضوء بسور الكلب ?: ??? برقم: ?? ـ 74، والترمذي، باب ما جاء في سور الكلب 1: 134 برقم: ??، والنسائي في الطهارة، باب سور الكلب 1: 52 - 53، وابن ماجه، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 1: 313 برقم: 363 - 364. (4) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ?: 24، والدارقطني في سنن الدارقطني 1: 46 برقم: 193 - 194. ثم قال الدارقطني: «هذا موقوف، لم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم».
مثال هذا الشرط: 1 ـ مثال المخالفة قولاً: - روى الإمام مالك في الموطأ» (?)، وأصحاب الأصول الستة)، واللفظ لمالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». وروى الطحاوي، والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات» (4).
(?) السرخسي: أصول السرخسي 2: 5 - 6. (?) برواية الزهري 1: 36 ـ 37 برقم: 80. (?) البخاري، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ?: 75 برقم: ???، ومسلم، باب حكم ولوغ الكلب 2: 174 برقم: 646، وأبوداود، باب الوضوء بسور الكلب ?: ??? برقم: ?? ـ 74، والترمذي، باب ما جاء في سور الكلب 1: 134 برقم: ??، والنسائي في الطهارة، باب سور الكلب 1: 52 - 53، وابن ماجه، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 1: 313 برقم: 363 - 364. (4) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ?: 24، والدارقطني في سنن الدارقطني 1: 46 برقم: 193 - 194. ثم قال الدارقطني: «هذا موقوف، لم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم».