دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
فخالف علي رضي الله عنه ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فيحمل على أنه لو كان النفي حداً ثابتاً لم يقل هذا القول - وهو كبير، ومثل هذا الحديث لا يخفى عن علي رضي الله عنه؛ لأن إقامة الحدود مفوض إلى الإمام، ومبني على الشهرة، فلا بد لنا أن نحمله على أحسن الوجوه، وهو أن قوله عليه السلام محمول على السياسة، ونفي علي رضي الله عنه محمول على كونه حداً ثابتاً (1).
مثال مخالفة الصحابي الخبر وهو مما يحتمل الخفاء عليه: روي،مالك (?)، والشيخان (?)، واللفظ لمالك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «جاءت امرأةٌ من خَثْعَم ... ، فقالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج؟ قال: نعم». (4)
وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «لا يحج أحد عن أحد». فرواية ابن عباس رضي الله عنهما أمر يجوز خفاء مثله على ابن عمر رضي الله عنهما، فلا يقدح الخبر مخالفته، ويُحمل على أنه لم يبلغه ما روي عن النبي، ولو بلغه لصار إليه وترك رأيه (5).
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: ??.
(2) الموطأ برواية الزهري: 1: 464 - 465 برقم: 1182.
(?) البخاري في الحج، باب وجوب الحد وفضله 2: 551، ومسلم في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم 5: 101 - 102.
(4) «المصنف»، كتاب الحج، من قال لا يحج أحد عن أحد 8: 626 برقم: 15353.
(5) المثال مأخوذ من «الفصول في الأصول ?: ?? - 74، و «أصول السرخسي» 8:2.
مثال مخالفة الصحابي الخبر وهو مما يحتمل الخفاء عليه: روي،مالك (?)، والشيخان (?)، واللفظ لمالك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «جاءت امرأةٌ من خَثْعَم ... ، فقالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج؟ قال: نعم». (4)
وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «لا يحج أحد عن أحد». فرواية ابن عباس رضي الله عنهما أمر يجوز خفاء مثله على ابن عمر رضي الله عنهما، فلا يقدح الخبر مخالفته، ويُحمل على أنه لم يبلغه ما روي عن النبي، ولو بلغه لصار إليه وترك رأيه (5).
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: ??.
(2) الموطأ برواية الزهري: 1: 464 - 465 برقم: 1182.
(?) البخاري في الحج، باب وجوب الحد وفضله 2: 551، ومسلم في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم 5: 101 - 102.
(4) «المصنف»، كتاب الحج، من قال لا يحج أحد عن أحد 8: 626 برقم: 15353.
(5) المثال مأخوذ من «الفصول في الأصول ?: ?? - 74، و «أصول السرخسي» 8:2.