اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

فهذا استدلال بالعموم، وليس نصاً في المسألة، وقد ضعف هذا الاستدلال الإمام الشافعي رحمه الله، فقال: «نفى عمر رجلاً في الخمر، والنفي في السنة على الزاني والمخنث، وفي الكتاب على المحارب، وهو خلاف نفيهما لا على أحد غيرهم، فإن رأى عمر نفياً في الخمر، ثم رأى أن يدعه، فليس الخمر بالزنا، وقد نفى عمر في الزنا، فلم لا تحتج بنفي عمر في الزنا» (1).
ولعل هذا الوجه هو العلة في عدم استدلال الإمام أبي يوسف رحمه الله في (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» بما روي عن عمر رضي الله عنه، واكتفى في الاستدلال على قول علي رضي الله عنه: «كفى بالنفي فتنة» (2)، والله أعلم.
__________
(1) الشافعي: الأم 7: 503.
(2) أبويوسف: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 9: 233. وانظر: التهانوي: إعلاء السنن 11: 562، فإنه قد أطال الكلام في الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 581