اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

اختلفوا في زكاة الصبي، فذهب عمر (?)، وعائشة رضي الله عنهما (?) إلى وجوبها، وذهب عبد الله بن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم إلى عدم وجوبها.
فالصحابة اختلفوا في هذه المسألة، ولم يحتج بعضهم على بعض بهذا الحديث ليرتفع الاختلاف، فعدم احتجاجهم بالخبر مع اختلافهم في المسألة يدل على عدم صحة الحديث عند أكثر متأخري الحنفية؛ لأنه لو كان ثابتاً لاحتجوا به.
(?) رواه عنه مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب الزهري 1: 257، بلفظ: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»، وعبد الرزاق في المصنف 4: 69 برقم: 6991، وابن أبي شيبة في مصنفه 6: 460 برقم: 10213، من طريق الزهري عن عمر.
(?) رواه مالك في «الموطأ» رواية الزهري 1: 257، وعبد الرزاق في «المصنف 4: 66 - 67 برقم: 6983 - 6985، وابن أبي شيبة في مصنفه 6: 459 - 460 برقم: 10210 - 10214، والشافعي في مسنده 1: 224 برقم: 616.
(?) روي هذا الرأي عنه بلفظين: الأول: روى أبو يوسف في «الآثار» ص ?? برقم: 452، ومحمد في كتاب الحجة» 1: ??? معلقاً، وعبد الرزاق في المصنّف 4: 69 - 70 برقم: 6997، واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه» 6: 461 برقم: 10221، عن مجاهد، قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن أموال اليتامى؟ فقال: «إذا بلغوا فأعلموهم ما حلّ فيها من زكاة، فإن شاؤوا زكوه، وإن شاؤوا تركوه». الثاني: روى محمد في كتاب الحجة» ?: ??? - ???، و «الآثار» ص 225 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ليس في مال اليتيم زكاة». وانظر: الخوارزمي: جامع المسانيد 1: 467. ولا منافاة بين هاتين الروايتين كما يظهر من بادئ النظر، فالأولى تدل على الاستحباب والثانية على عدم الوجوب، وتكلّم الحافظ البيهقي رحمه الله في رجالهما، وأجاب عنه الشيخان الجليلان، العلامة التهانوي في (إعلاء السنن (9: 6، والعلامة البَنُوري رحمهما الله في «معارف السنن 5: 238 - ???، فراجعهما لزاماً.
(4) رواه محمد في كتاب الحجة» ?: ??? - ???، والدارقطني في «سننه» 2: 84، والبيهقي في «السنن الكبرى» 4: 108.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 581