دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
2 ـ تخريج بعض المتأخرين ويرى العلامة البخاري (?)، والبابرتي (4)، والفناري (5) أن الإمام أبا حنيفة يقبل خبر الواحد في الحد، وهذا هو الرأي الراجح عند الباحث.
دليل البزدوي استدل البزدوي ومن تبعهم على رأيهم بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يوجب الحد في اللواطة بخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول (6)». فخبر ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الأحاد، وهو يقتضي الحد على اللوطي، فلم يعمل به الإمام أبو حنيفة، فعدم استدلاله من هذه الرواية دليل واضح على أنه لا يقبل أخبار الآحاد في الحدود.
دليل المتأخرين استدل العلامة البخاري ومن تبعه بروايتين: ? - روى الإمام محمد في «الموطأ (?)، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً ـ خمسة أو سبعة - برجل قتل غيلة، وقال: «لو تمالأ أهل صنعاء قتلتهم به».
(?) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 2: 27. (?) انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ???. (?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 60. (4) انظر: البابرتي: التقرير 4: 313. (5) انظر: الفناري: فصول البدائع 2: 266. (6) رواه أبوداود في الحدود، باب في من عمل عمل قوم لوط 5: 112 برقم: 4457، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي 3: 124 برقم: 1456، وابن ماجة في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط 3: 174 برقم: 2561، وانظر: «نصب الراية» ?: ???. (?) باب النفر يجتمعون على قتل واحد ?: ?? - ??، بشرحه «التعليق الممجد».
دليل البزدوي استدل البزدوي ومن تبعهم على رأيهم بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يوجب الحد في اللواطة بخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول (6)». فخبر ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الأحاد، وهو يقتضي الحد على اللوطي، فلم يعمل به الإمام أبو حنيفة، فعدم استدلاله من هذه الرواية دليل واضح على أنه لا يقبل أخبار الآحاد في الحدود.
دليل المتأخرين استدل العلامة البخاري ومن تبعه بروايتين: ? - روى الإمام محمد في «الموطأ (?)، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً ـ خمسة أو سبعة - برجل قتل غيلة، وقال: «لو تمالأ أهل صنعاء قتلتهم به».
(?) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 2: 27. (?) انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ???. (?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 60. (4) انظر: البابرتي: التقرير 4: 313. (5) انظر: الفناري: فصول البدائع 2: 266. (6) رواه أبوداود في الحدود، باب في من عمل عمل قوم لوط 5: 112 برقم: 4457، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي 3: 124 برقم: 1456، وابن ماجة في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط 3: 174 برقم: 2561، وانظر: «نصب الراية» ?: ???. (?) باب النفر يجتمعون على قتل واحد ?: ?? - ??، بشرحه «التعليق الممجد».