اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

الثاني: أن ينكر المروي عنه الراوي الفرع إنكار مستريب متوقف؛ كأن يقول: «لا أعرف أني رويت لك هذا الحديث، أو لا أتذكر»، فهل تقبل رواية الراوي الفرع عنه؟ ففيه ثلاثة مذاهب.
المذهب الأول: لا تقبل رواية الفرع عن الأصل، وهو قول الإمام أبي الحسن عبيد الله الكرخي)، واختاره تلميذه الجصاص (2)، والقدوري (?)، والبزدوي (4)، والسرخسي)، والأخسيكتي)، والخبازي)، والنسفي.
وهذا الرأي ينسب إلى الإمام القاضي أبي يوسف رحمه الله، تخريجاً على قوله في رجل ادعى عند قاض أنه قضى له بحق على الخصم، ولم يذكر القاضي قضاءه، فأقام المدعي البينة على قضائه، فقال أبو يوسف: لا يقبل القاضي البينة، وقال الإمام محمد: يقبل البينة ويقضي له بالحق (?).
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار ?: ???، الكاكي: جامع الأسرار 3: 766، ابن نجيم: فتح الغفار 2: 105.
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 2: 59 - 60.
(?) انظر: القدوري: التجريد 4253:9.
(4) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ???. وتبعه من شراحه السغناقي في «الكافي» ?: 1352، والإتقاني في «الشامل» خ 5: 348 - 350، والبابرتي في «التقرير 4: 382 - 395.
(5) انظر: السرخسي: أصول السرخسي 2: 3 - 4.
(6) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ??. وتبعه الشارح الإتقاني في «التبيين» 1: 615.
(?) انظر: الخبازي: المغني ص 214 - 215.
(?) انظر: النسفي: كشف الأسرار 2: 75 - 79. وتبعه الكاكي في «جامع الأسرار» 3: 565 ـ 568، وابن ملك في شرح المنار» ص 660 ـ 661.
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: ??، البزدوي: كنز الوصول ص 191، السرخسي: أصول السرخسي 2: 3.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 581