اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

المذهب الثالث: المروي عنه إن كان رأيه يميل إلى غلبة النسيان، حيث كانت عادته ذلك في محفوظاته قبلت رواية الفرع عنه، وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلاً بذلك الخبر ردت؛ لأنه قلما ينسى الإنسان شيئاً ضبطه نسياناً لا يتذكر بالتذكير. وهذا رأي الدبوسي (1)، والفناري (2)، وهو اختيار ابن الأثير من الشافعية (?).
دليل المذهب الأول: استدلوا على رأيهم بأن الخبر إنما يكون معمولاً به بالاتصال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبإنكار الراوي ينقطع الاتصال؛ لأن إنكاره حجة في حقه، فينتفي به رواية الحديث، أو يصير هو مناقضاً بإنكاره، ومع التناقض لا تثبت الرواية، وبدون الرواية لا يثبت الاتصال، فلا يكون حجة كما في الشهادة على الشهادة (4).
دليل المذهب الثاني: استدلوا لرأيهم - وهو الرأي الراجح عند الراقم ـ أن الفرع عدل ثقة جازم بالرواية عن الأصل، والأصل غير مكذب ولا جازم، وإنما يقول: لا أعرف، فليس فيه تعارض ولا تناقض؛ لأن الاحتمال في الفرع ليس مثل الاحتمال في الأصل، بل الاحتمال في الأصل أقوى، فلا تتحقق المعارضة، وإنما تتحقق إذا كان الأصل مكذباً ولا نزاع فيه.
أما القياس على الشهادة ففيه أن مبنى الرواية على السماع لا التحميل، ومبنى الشهادة على التحميل، فلا يكون إنكار الأصل مستلزماً لفوات الرواية لجواز السماع.
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 202.
(?) انظر: الفناري: فصول البدائع ?: ???
(?) انظر: ابن الأثير: جامع الأصول ?: ??.
(4) انظر: السرخسي: أصول السرخسي 2: 5، البخاري: كشف الأسرار ?: ???، ابن
أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 292.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 581