اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

المبحث الثاني
حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة
المرسل من أهم المباحث في الأصول، فلذا أرى من المفيد أن أذكر رأي المذاهب الأخرى للإيضاح التام.
رأي المالكية:
الرأي الذي استقر عليه عندهم هو أن المرسل حجة، يلزم به العمل كما يلزم بالمسند سواء، إذا كان الراوي ثقة لا يروي إلا عن ثقة.
قال الإمام أبو الوليد الباجي: «لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرسل له غير متحرز يرسل عن الثقات وغيرهم، فأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات، فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبه» (?).
وقد صرح بنحو هذا أئمة المالكية، كالإمام ابن القصار (2)، وحافظ المغرب ابن عبد البر النمري (?)، والإمام ابن العربي (4).
تنبيه: هذا هو الرأي المعتمد الموثوق به لدى المالكية، أما ما نقله الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (5)، عن مالك من عدم قبول المرسل نقل مستغرب).
(6)
(?) الباجي: إحكام الفصول ص 349. وانظر: الباجي: الإشارة ص ???.
(?) انظر: ابن القصار: مقدمة في أصول الفقه ص ??.
(?) انظر: ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص 40، ص 75 - 95 ط: عبد الفتاح.
(4) انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك 1: 344 - 345.
(5) انظر: الحاكم: المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل ص 109.
(6) انظر: ابن حجر: النكت على ابن الصلاح 2: 569.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 581