دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
(?) (?) وملا علي القاري، والتهانوي (2).
الثاني: مذهب أبي الحسن الكرخي رأي الإمام الكرخي رحمه الله واسع جداً، بل هو أوسع المذاهب، وهو أن مرسل كل عدل مقبول من غير أي تفرقة، سواء كان من القرون الثلاثة أو بعدها. (5) (6) واختاره أبو اليسر البزدوي (?)، والسمرقندي (4)، والنسفي ()، وابن نجيم (1)، والرهاوي (?)، والأحسائي (?)، والمحلاوي (?). وقد اختار هذا الرأي الإمام الآمدي الشافعي في «الإحكام» (10).
وقد يقال: إن كان العدل عالماً بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي، لاتفاق أئمة الحديث بعد البخاري على قبول معلقاته المجزومة». هذا، وإنما ذكرته في عداد من اختار قول ابن أبان مع تصريحه باختيار مذهب الكرخي؛ لأن الراوي إذا كان عارفاً بأحوال الرجال لا يبقى مذهب الكرخي، وإنما يصير مذهب ابن أبان.
(?) انظر: القاري: توضيح المباني ص ??? - ???. نقل كلام ابن قطلوبغا وأقره من غير أن يعزوه إليه!. (?) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ??? - ???. (?) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ??? - ???. لم يصرح فيه باختياره هذا المذهب إلا أنه لم يشترط غير العدالة. (4) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 437 - 438. (5) انظر: النسفي: كشف الأسرار 2: 41. (6) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار 2: 96. (?) انظر: الرهاوي: حاشية شرح ابن ملك ص 646. (?) انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص 143. (?) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص 163. (??) انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام ?: ???.
الثاني: مذهب أبي الحسن الكرخي رأي الإمام الكرخي رحمه الله واسع جداً، بل هو أوسع المذاهب، وهو أن مرسل كل عدل مقبول من غير أي تفرقة، سواء كان من القرون الثلاثة أو بعدها. (5) (6) واختاره أبو اليسر البزدوي (?)، والسمرقندي (4)، والنسفي ()، وابن نجيم (1)، والرهاوي (?)، والأحسائي (?)، والمحلاوي (?). وقد اختار هذا الرأي الإمام الآمدي الشافعي في «الإحكام» (10).
وقد يقال: إن كان العدل عالماً بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي، لاتفاق أئمة الحديث بعد البخاري على قبول معلقاته المجزومة». هذا، وإنما ذكرته في عداد من اختار قول ابن أبان مع تصريحه باختيار مذهب الكرخي؛ لأن الراوي إذا كان عارفاً بأحوال الرجال لا يبقى مذهب الكرخي، وإنما يصير مذهب ابن أبان.
(?) انظر: القاري: توضيح المباني ص ??? - ???. نقل كلام ابن قطلوبغا وأقره من غير أن يعزوه إليه!. (?) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ??? - ???. (?) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ??? - ???. لم يصرح فيه باختياره هذا المذهب إلا أنه لم يشترط غير العدالة. (4) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 437 - 438. (5) انظر: النسفي: كشف الأسرار 2: 41. (6) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار 2: 96. (?) انظر: الرهاوي: حاشية شرح ابن ملك ص 646. (?) انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص 143. (?) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص 163. (??) انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام ?: ???.