اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

وهكذا صرح بهذين الشرطين لقبول المرسل من أئمة المالكية: الإمام ابن القصار (1)، والإمام الحافظ الفقيه أبو الوليد الباجي (?)، والحافظ ابن العربي (?).
نصوص أئمة الحنفية: قال الإمام الجصاص: «وأيضاً من علمنا من حاله أنه يرسل الحديث عمن لا يوثق بروايته ولا يجوز حمل العلم عنه فهو غير مقبول المراسيل عندنا، وإنما الكلام منا فيمن لا يرسل إلا عن الثقات الأثبات عنده (4). وقال المحقق الفناري - وهو يتحدث عن شرائط قبول المرسل: «أن يعلم من حال الراوي أنه لا يرسل بروايته إلا عن عدل، وهذا صحيح وموافق لمذهبنا؛ لأن كلامنا في مثله» (5).
وقال العلامة الشُّمُنِّي: «ثم هو حجة يجب العمل به عند أبي حنيفة ومالك وأتباعهما ... بشرط أن يكون التابعي لا يرسل إلا عن الثقات، حتى لو كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق» (6). وهكذا صرح بهذا القيد الإمام الحافظ المحقق ابن قطلوبغا، والعلامة ابن (?).
(?) انظر: ابن القصار: المقدمة في أصول الفقه ص ??. (?) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص 349، الإشارة في أصول الفقه ص 209. (?) انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك 346:1. (4) الجصاص: الفصول في الأصول 2: 39. (5) الفناري: فصول البدائع 2: 258. (6) الشمني: العالي الرتبة ص 169 - 170. (?) انظر: ابن قطلوبغا القول المُبْتَكَر ص ??. قال رحمه الله ـ وهو يعلق على قول الحافظ ابن حجر: وثانيهما: وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقاً» ـ: «كان الأولى ترك قوله «مطلقاً»، أو تأخير قول المالكيين والكوفيين عن قول الشافعي؛ لئلا يوهم الإطلاق أنه سواء عرف من عادته ما ذكروا أولا، فيخالف ما عند الكوفيين والمالكيين، والله أعلم».
المجلد
العرض
74%
تسللي / 581