دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
2 ـ أن يكون ظاهراً معلوم المعنى، لكنه يحتمل معنى آخر كالعام الذي يحتمل الخصوص، والحقيقة التي تحتمل المجاز. فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع بين علمي اللغة والفقه. وهذا نحو ما رواه البخاري (1)، والأربعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بدل دينه فاقتلوه».
(?) (?) ـ أن يكون اللفظ مشكل المعنى، أو مشتركاً، لا يمكن العمل به إلا بالتأويل. فهذا النوع لا يجوز فيه النقل بالمعنى؛ لأن المشكل والمشترك لا يفهم معناهما إلا بالتأويل، وتأويل الراوي لا يكون حجة على غيره.
4 ـ أن يكون مجملاً، أو متشابهاً، فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى؛ لأن المجمل لا يفهم مراده إلا بالتفسير من المجمل، والمتشابه ما انسد علينا باب دركه وابتلينا بالكف عنه.
ه ـ أن يكون من جوامع الكلم، وأكثر الحنفية على عدم جوازه (?). نحو ما رواه الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله «الخراج بالضمان» (4).
(?) باب لا يعذب بعذاب الله 3: 1098 برقم: 2854.
:
(2) أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد 5: 62 برقم: 4351، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في المرتد 3: 126 برقم: 1458، والنسائي، باب الحكم في المرتد 7: 104 برقم: 4059، وابن ماجه في الحدود، باب المرتد عن دينه 4: 154 - 155 برقم: 2535. وانظر: تحفة الأشراف 5: 108 برقم: 5987.
(?) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ???، السرخسي: أصول السرخسي 1: 357.
(4) أبو داود في البيوع، باب فيمن اشترى عبداً ... 4: 183 - 184، والترمذي، باب ما جاء فيمن اشترى عبداً ... 4: 561، والنسائي، باب الخراج بالضمان 7: 254 - 255.
(?) (?) ـ أن يكون اللفظ مشكل المعنى، أو مشتركاً، لا يمكن العمل به إلا بالتأويل. فهذا النوع لا يجوز فيه النقل بالمعنى؛ لأن المشكل والمشترك لا يفهم معناهما إلا بالتأويل، وتأويل الراوي لا يكون حجة على غيره.
4 ـ أن يكون مجملاً، أو متشابهاً، فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى؛ لأن المجمل لا يفهم مراده إلا بالتفسير من المجمل، والمتشابه ما انسد علينا باب دركه وابتلينا بالكف عنه.
ه ـ أن يكون من جوامع الكلم، وأكثر الحنفية على عدم جوازه (?). نحو ما رواه الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله «الخراج بالضمان» (4).
(?) باب لا يعذب بعذاب الله 3: 1098 برقم: 2854.
:
(2) أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد 5: 62 برقم: 4351، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في المرتد 3: 126 برقم: 1458، والنسائي، باب الحكم في المرتد 7: 104 برقم: 4059، وابن ماجه في الحدود، باب المرتد عن دينه 4: 154 - 155 برقم: 2535. وانظر: تحفة الأشراف 5: 108 برقم: 5987.
(?) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ???، السرخسي: أصول السرخسي 1: 357.
(4) أبو داود في البيوع، باب فيمن اشترى عبداً ... 4: 183 - 184، والترمذي، باب ما جاء فيمن اشترى عبداً ... 4: 561، والنسائي، باب الخراج بالضمان 7: 254 - 255.