اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

ثم رأيت بعد أنه صرح بهذ الأمر الإمام أبو الحسين القدوري رحمه الله قال: «قالوا: روى الشافعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الهدي والإطعام بمكة، والصوم حيث شاء».
قلنا: عند الشافعي القياس مقدم على قول الصحابي، وعندنا لا يجب تقليده إذا خالف عموم القرآن» (1). وقال أيضاً: «و تقليد الصحابي لا يلزم عندنا إذا خالف قوله ظاهر القرآن» (?).
وقال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله: «وقول أبي مسعود ـ الأنصاري - رضي الله عنه لا يصلح معارضاً للكتاب الكريم والسنة (?).
رأي الإمام أبي يوسف رحمه الله: ووافق الإمام أبا حنيفة في القول بحجية فتوى الصحابي تلميذه الأجل الإمام أبويوسف رحمه الله، فإنه قال - وهو يتحدث عن وجوب الزكاة على العنبر ـ: «قد كان أبو حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله يقولان ليس في شيء من ذلك شيء؛ لأنه بمنزلة المسك، وأما أنا فإني أرى في ذلك الخمس وأربعة أخماسه لمن أخرجه؛ لأنا قد روينا فيه حديثاً عن عمر رضي الله عنه، ووافقه عليه عبد الله بن عباس، فاتبعنا الأثر ولم نر خلافه (4).
(?) القدوري: التجريد 4: 2004، كتاب الحج، مسألة: يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم. (?) القدوري: التجريد 10: 5079، كتاب الظهار، مسألة: الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة. وانظر: القدوري: التجريد 10: 5254، كتاب اللعان. (?) الكاساني: بدائع الصنائع 4: 194، كتاب التضحية. (4) أبو يوسف القاضي: الخراج ص 151، فصل: فيما يخرج من البحر.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 581