دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الخامس ألفاظ الجرح والتعديل
كما أن الصريح يترجح على الكناية، والحقيقة تترجح على المجاز المساوي بالاتفاق بين الأئمة الثلاثة والمتعارف عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أما عند الإمام أبي يوسف ومحمد المجاز المتعارف أولى من الحقيقة المستعملة.
2 - العام يترجح على الخاص فيما إذا كان الاحتياط في العمل على العام، كما لو كان العام محرماً والخاص مبيحاً، وإن لم يكن الاحتياط في العمل على العام يُجمع بينهما عندهم، وذلك بالعمل بالخاص في محله وبالعام فيما سواه.
- الخاص من وجه - أي: من بعض جهاته، فهو خاص من جهة وعام من جهة أخرى - يترجح على العام مطلقاً من جميع جهاته؛ لأن احتمال تخصيص العام مطلقاً أكثر من الخاص من وجه؛ إذ لا يدخله التخصيص من تلك الجهة.
العام الذي لم يخصص يترجح على العام المخصوص؛ لأن دلالة العام غير المخصوص على مدلوله قطعي عند الحنفية، ودلالة العام المخصوص على مدلوله ظني، والقطعي يترجح على الظني. مثاله: روى الإمام أبو حنيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشرط في البيع)، فهذا الخبر يعارض قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قدم النهي؛ لأن نص القرآن الكريم عام مخصوص منه البعض.
- الحكم المؤكد يترجح على غيره، لاحتمال غير المؤكد التأويل، والمؤكد لا يحتمل التأويل، أو التأويل فيه بعيد.
6 - الرواية باللفظ تترجح على الرواية بالمعنى؛ لأنه لا يتطرق إلى الرواية باللفظ احتمال الغلط والسهو كما يتطرق إلى الرواية بالمعنى. (?) انظر: الزبيدي: عقود الجواهر المنيفة 1: 231.
2 - العام يترجح على الخاص فيما إذا كان الاحتياط في العمل على العام، كما لو كان العام محرماً والخاص مبيحاً، وإن لم يكن الاحتياط في العمل على العام يُجمع بينهما عندهم، وذلك بالعمل بالخاص في محله وبالعام فيما سواه.
- الخاص من وجه - أي: من بعض جهاته، فهو خاص من جهة وعام من جهة أخرى - يترجح على العام مطلقاً من جميع جهاته؛ لأن احتمال تخصيص العام مطلقاً أكثر من الخاص من وجه؛ إذ لا يدخله التخصيص من تلك الجهة.
العام الذي لم يخصص يترجح على العام المخصوص؛ لأن دلالة العام غير المخصوص على مدلوله قطعي عند الحنفية، ودلالة العام المخصوص على مدلوله ظني، والقطعي يترجح على الظني. مثاله: روى الإمام أبو حنيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشرط في البيع)، فهذا الخبر يعارض قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قدم النهي؛ لأن نص القرآن الكريم عام مخصوص منه البعض.
- الحكم المؤكد يترجح على غيره، لاحتمال غير المؤكد التأويل، والمؤكد لا يحتمل التأويل، أو التأويل فيه بعيد.
6 - الرواية باللفظ تترجح على الرواية بالمعنى؛ لأنه لا يتطرق إلى الرواية باللفظ احتمال الغلط والسهو كما يتطرق إلى الرواية بالمعنى. (?) انظر: الزبيدي: عقود الجواهر المنيفة 1: 231.