دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الخامس ألفاظ الجرح والتعديل
10 ـ المجاز الأشهر علاقة واستعمالاً ـ سواء كان في اللغة أو في الشرع أو في العرف ـ يترجح على غيره، لكونه أقرب إلى الحقيقة.
?? النكرة في سياق الشرط تترجح على النكرة في سياق النفي وعلى غير النكرة، كالجمع المحلى والمضاف؛ لقوة دلالة النكرة في سياق الشرط بإفادة التعليل؛ لأن الشرط كالعلة، والحكم المعلل أولى من غيره.
?? الجمع المحلى باللام والموصول يترجح كل منهما على المفرد المعرف باللام، لأن المفرد المعرف باللام لكثرة استعماله في المعهود صارت دلالته على العموم ضعيفة، فربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول، فإن استعمالهما فيه أقل القليل.
?? الحكم التكليفي يترجح على الحكم الوضعي؛ لأنه أهم، وذلك أن الحكم التكليفي محصل للثواب، ومقصود الشارع بالذات، والأكثر من الأحكام، بخلاف الحكم الوضعي.
14 الثابت باقتضاء النص لأجل صدق الكلام يترجح على الثابت اقتضاء لأجل المشروعية؛ لأن الصدق أهم.
15 النهي يترجح على الأمر للاحتياط؛ لأن أكثر النهي لدفع المفسدة، وأكثر الأمر لجلب المنفعة، واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد. وكذلك الأمر يترجح على غيره للاحتياط.
قال الإمام الحافظ أبوبكر الجصاص الرازي رحمه الله: «متى ورد خبران متعارضان؛ في أحدهما فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - لشيء، وفي الآخر النهي عنه، وتساويا، فالخبر الذي فيه النهي أولى» (?).
(?) الجصاص: الفصول في الأصول 2: 49.
?? النكرة في سياق الشرط تترجح على النكرة في سياق النفي وعلى غير النكرة، كالجمع المحلى والمضاف؛ لقوة دلالة النكرة في سياق الشرط بإفادة التعليل؛ لأن الشرط كالعلة، والحكم المعلل أولى من غيره.
?? الجمع المحلى باللام والموصول يترجح كل منهما على المفرد المعرف باللام، لأن المفرد المعرف باللام لكثرة استعماله في المعهود صارت دلالته على العموم ضعيفة، فربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول، فإن استعمالهما فيه أقل القليل.
?? الحكم التكليفي يترجح على الحكم الوضعي؛ لأنه أهم، وذلك أن الحكم التكليفي محصل للثواب، ومقصود الشارع بالذات، والأكثر من الأحكام، بخلاف الحكم الوضعي.
14 الثابت باقتضاء النص لأجل صدق الكلام يترجح على الثابت اقتضاء لأجل المشروعية؛ لأن الصدق أهم.
15 النهي يترجح على الأمر للاحتياط؛ لأن أكثر النهي لدفع المفسدة، وأكثر الأمر لجلب المنفعة، واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد. وكذلك الأمر يترجح على غيره للاحتياط.
قال الإمام الحافظ أبوبكر الجصاص الرازي رحمه الله: «متى ورد خبران متعارضان؛ في أحدهما فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - لشيء، وفي الآخر النهي عنه، وتساويا، فالخبر الذي فيه النهي أولى» (?).
(?) الجصاص: الفصول في الأصول 2: 49.