دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الخامس ألفاظ الجرح والتعديل
هذا، وقد ذكر لهذا الكلام شارح «التحرير» العلامة أمير بادشاه معنى آخر، وهو أن الرواية التي لم ينكر الراوي الأصل رواية الفرع فيها إنكار سكوت تترجح على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيها؛ لأن الثانية مرجوحة بالنسبة إلى الأول (1). وهذا التفسير مرجوح عند الباحث الأمور: (1) أن ابن الهمام ذكره من جملة وجوه الترجيح من جهة المتن، ولو أخذنا بتفسيرهما يكون من جملة وجوه الترجيح من جهة السند.
(2) وكذلك يقع التكرار في كلام ابن الهمام على تفسيرهما؛ لأنه ذكر هذا الترجيح مرة ثانية تحت وجوه الترجيح من جهة السند.
(3) سياق الكلام يؤيد المفهوم الذي ذكرته، وذلك أن الكلام حول ترجيح الخبر بالكليات، فذكر أولاً أن الخبر الذي يوافق القياس يترجح على الخبر الذي ليس كذلك، ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق أصول الشريعة يترجح على ما ليس كذلك، ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق الإجماع يترجح على ما ليس كذلك. فهذه الأمور يؤيد المفهوم الذي ذكره الباحث، والله أعلم بالصواب.
22 - خبر الواحد الوارد فيما لا تعم به البلوى، يترجح على الخبر الذي ورد فيما تعم به البلوى؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله أقرب إلى الوهم والخطأ والسهو من الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى. وهذا رأي المحقق ابن الهمام، وتلميذه ابن أمير حاج، والعلامة البهاري، وخالفهم العلامة بحر العلوم اللكنوي، استدلالاً بأن الخبر الوارد فيما تعم به البلوى (?) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 3: 161. وتبعه العلامة البهاري في «مسلم الثبوت». 162:2
(2) وكذلك يقع التكرار في كلام ابن الهمام على تفسيرهما؛ لأنه ذكر هذا الترجيح مرة ثانية تحت وجوه الترجيح من جهة السند.
(3) سياق الكلام يؤيد المفهوم الذي ذكرته، وذلك أن الكلام حول ترجيح الخبر بالكليات، فذكر أولاً أن الخبر الذي يوافق القياس يترجح على الخبر الذي ليس كذلك، ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق أصول الشريعة يترجح على ما ليس كذلك، ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق الإجماع يترجح على ما ليس كذلك. فهذه الأمور يؤيد المفهوم الذي ذكره الباحث، والله أعلم بالصواب.
22 - خبر الواحد الوارد فيما لا تعم به البلوى، يترجح على الخبر الذي ورد فيما تعم به البلوى؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله أقرب إلى الوهم والخطأ والسهو من الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى. وهذا رأي المحقق ابن الهمام، وتلميذه ابن أمير حاج، والعلامة البهاري، وخالفهم العلامة بحر العلوم اللكنوي، استدلالاً بأن الخبر الوارد فيما تعم به البلوى (?) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 3: 161. وتبعه العلامة البهاري في «مسلم الثبوت». 162:2