دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الخامس ألفاظ الجرح والتعديل
غير مقبول عند الحنفية، فلا يقع التساوي بينهما، فلا ترجيح حينئذ؛ لأنه فرع التماثل والتساوي. ويظهر للباحث أن رأي ابن الهمام هو الراجح، وسيأتي وجهه في وجوه ترجيح السند (رقم 14).
23 ـ ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم أو أحدهم يترجح على الآخر الذي لم يعمل به أحد منهم، لأمرين: (?) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمتابعتهم والاقتداء بهم. (2) الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم؛ لأنهم أجل من أن يخفى عليهم الحكم الثابت، لكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الوحي، لا سيما إذا كان بمحضر من الصحابة، ولم يخالف فيه أحد (1).
24 من أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه متى ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبران، فاتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر، كان الخبر المتفق على استعماله قاضياً على الخبر المختلف فيه منهما خاصاً كان ذلك أو عاماً. نص ابن أبان والكرخي: وصرح بهذا الأصل الإمام القاضي عيسى بن أبان ـ التلميذ الأجل للإمام محمد ـ، والإمام أبو الحسن عبيد الله الكرخي، فقد قال الإمام المحقق أبو بكر الجصاص: «كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضياً على ما اختلف فيه، وقد رأيت (?) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص 245، التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ???، كما ذكره غير واحد من الأئمة المذكورة في أول الفصل.
23 ـ ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم أو أحدهم يترجح على الآخر الذي لم يعمل به أحد منهم، لأمرين: (?) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمتابعتهم والاقتداء بهم. (2) الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم؛ لأنهم أجل من أن يخفى عليهم الحكم الثابت، لكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الوحي، لا سيما إذا كان بمحضر من الصحابة، ولم يخالف فيه أحد (1).
24 من أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه متى ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبران، فاتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر، كان الخبر المتفق على استعماله قاضياً على الخبر المختلف فيه منهما خاصاً كان ذلك أو عاماً. نص ابن أبان والكرخي: وصرح بهذا الأصل الإمام القاضي عيسى بن أبان ـ التلميذ الأجل للإمام محمد ـ، والإمام أبو الحسن عبيد الله الكرخي، فقد قال الإمام المحقق أبو بكر الجصاص: «كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضياً على ما اختلف فيه، وقد رأيت (?) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص 245، التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ???، كما ذكره غير واحد من الأئمة المذكورة في أول الفصل.