أيقونة إسلامية

رسالة في التقليد

عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في التقليد - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني

رسالة في التقليد القره حصاري

وفيها أيضًا، وقد رمز إلى مجد الأئمة الترجماني والعيون: لا بأس أن يؤخذ في هذا بمذهب الشافعي، لأن كثيرًا من الصحابة في جانبه.

وفي مختارات النوازل: رجل علق الطلاق بالتزوج، ثم تزوج امرأة، فاستفتى من شافعي المذهب، فأفتى على مذهبه أنه لا يقع الطلاق، ولم يكن الرجل من أهل الاجتهاد، فأخذ قوله، ثم صار فقيها على مذهب أبي حنيفة، يسعه المقام معها.
وفي البزازية: وعن أصحابنا أنه إذا استفتى فقيها عدلًا، فأفتاه ببطلان اليمين يعني تعليق طلاق الأجنبية بنكاحها، حل العمل بفتواه وإمساكها. وروي أوسع من هذا، وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل، ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بفتوى الأول، فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى، لا في حق الأولى، ويعمل بكلتا الفتويين في حادثتين.
وفي القنية: إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون على صفته، فله أخذه بغير رضاه، ولا يأخذ الجيد بالرديء، وله أخذ الرديء بالجيد، ولا يأخذ خلاف جنسه. وعند الشافعي رحمه الله: له أخذه بقدر قيمته.
وفي المجتبى وما قاله هو الأوسع، ويجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن
الإنسان يعذر بالعمل به عند الضرورة. انتهى.

وفيه أيضًا: وقد كان بعض مشايخنا وأساتيذنا، يفتون في هذه المسألة يعني عدة ممتدة الطهر، بقول مالك رضي الله تعالى عنه، عند الضرورة، خصوصا الإمام الزاهد منشئ النظر نجم الملة والدين الحفصي انتهى.
وفي البزازية قال العلامة: والفتوى في هذه المسألة على قول مالك، رضي الله تعالى عنه. انتهى.
وتفصيلها هو أنه لو حاضت امرأة مرة أو أكثر، ثم طلقت، فامتد طهرها، فعدتها عند أئمتنا والشافعي في الجديد بالقروء، فإن وجدت وإلا تنتظر إلى سن الإياس فإن أيست اعتدت بثلاثة أشهر، فتزوجت. وعند مالك وأحمد تنتظر تسعة أشهر، فإن بان لها حمل اعتدت بوضعه، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر وتزوجت، وكذا إن طلقت فحاضت مرة أو مرتين، فامتد طهرها، وأما
المجلد
العرض
67%
تسللي / 6