رسالة في الوقف - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في الوقف للكوزلحصاري
وفيها أيضًا: قال المشايخ: الوقف على معلم المسجد الذي يعلم الصبيان غير صحيح، وقيل: يصح، لأن الفقر غالب فيهم. قال شمس الأئمة: «فعلى هذا إذا وقف على طلبة علم بلدة كذا، يجوز لأن الفقر غالب فيهم، فكان الاسم
منبئا عن الحاجة.
وفيها أيضًا: وقف أرضه على كل مؤذن يؤذن أو إمام يؤم، في مسجد بعينه، لم يجوزه الإمام إسماعيل الزاهد، لأنها قربة دفعت لغير المحل، إذ الإمام والمؤذن قد يكون غنياً، وإن كان فقيرا لا يحل أيضًا، والحيلة أن يقول: «وقفته على كل مؤذن فقير يكون في هذا المسجد، أو هذه المحلة، فإذا خرب المسجد وخوى عن أهله، فالغلة إلى الفقراء، 0 فيجوز؛ أما لو قال: وقفته على كل مؤذن فقير، لا يجوز، لأنه مجهول. انتهى.
وفي الخلاصة والبزازية: لو وقف على قراء القرآن أو على الفقهاء، فالوقف باطل. انتهى. وذلك لأنهم غير محصورين، وليس في اللفظ نص على الفقراء ولا أبناء عنه، فيجب أن يقول: «على فقراء قراء القرآن، أو على فقراء الفقهاء»، ليصح.
وقال ابن الشحنة في شرح الوهبانية، وفي عمدة المفتي: «وحد ما يحصى
مائة ودونها.
وفي البزازية وما لا يحصون، عن محمد أنه عشرة، وعن الثاني مائة. وهو المأخوذ عند البعض، وقيل: أربعون، وقيل: ثمانون والفتوى على أنه مفوض إلى رأي الحاكم.
وقال أيضا: والفقير في حق الوقف، قال هلال: هو من ليس له إلا مسكن و خادم، وثياب كفاف، ومتاع بيت لا غناء به عنه، أما لو فضل من. قيمته مائتي درهم، لا يكون فقيرا». انتهى. حاجته ما يبلغ
وفي البزازية ويشترط أيضًا ألا يكون أحد يجب عليه نفقته وينفق عليه، لأنه بالاتفاق عليه يعد غنيا في باب الوقف، وإنما يشترط لزومه، لأنه لو لم يكن واجبا عليه، فالظاهر ترك الإدرار عليه، فيكون فقيرا. انتهى.
ثم إنه قد خص مما ذكر من الأصل المقرر، والضابط المحرر، من أن ما وقف على غير محصورين، وصح بطريق التصدق، مختص بالفقراء، أمور تحتاج إليها الأغنياء احتياج الفقراء ولا
منبئا عن الحاجة.
وفيها أيضًا: وقف أرضه على كل مؤذن يؤذن أو إمام يؤم، في مسجد بعينه، لم يجوزه الإمام إسماعيل الزاهد، لأنها قربة دفعت لغير المحل، إذ الإمام والمؤذن قد يكون غنياً، وإن كان فقيرا لا يحل أيضًا، والحيلة أن يقول: «وقفته على كل مؤذن فقير يكون في هذا المسجد، أو هذه المحلة، فإذا خرب المسجد وخوى عن أهله، فالغلة إلى الفقراء، 0 فيجوز؛ أما لو قال: وقفته على كل مؤذن فقير، لا يجوز، لأنه مجهول. انتهى.
وفي الخلاصة والبزازية: لو وقف على قراء القرآن أو على الفقهاء، فالوقف باطل. انتهى. وذلك لأنهم غير محصورين، وليس في اللفظ نص على الفقراء ولا أبناء عنه، فيجب أن يقول: «على فقراء قراء القرآن، أو على فقراء الفقهاء»، ليصح.
وقال ابن الشحنة في شرح الوهبانية، وفي عمدة المفتي: «وحد ما يحصى
مائة ودونها.
وفي البزازية وما لا يحصون، عن محمد أنه عشرة، وعن الثاني مائة. وهو المأخوذ عند البعض، وقيل: أربعون، وقيل: ثمانون والفتوى على أنه مفوض إلى رأي الحاكم.
وقال أيضا: والفقير في حق الوقف، قال هلال: هو من ليس له إلا مسكن و خادم، وثياب كفاف، ومتاع بيت لا غناء به عنه، أما لو فضل من. قيمته مائتي درهم، لا يكون فقيرا». انتهى. حاجته ما يبلغ
وفي البزازية ويشترط أيضًا ألا يكون أحد يجب عليه نفقته وينفق عليه، لأنه بالاتفاق عليه يعد غنيا في باب الوقف، وإنما يشترط لزومه، لأنه لو لم يكن واجبا عليه، فالظاهر ترك الإدرار عليه، فيكون فقيرا. انتهى.
ثم إنه قد خص مما ذكر من الأصل المقرر، والضابط المحرر، من أن ما وقف على غير محصورين، وصح بطريق التصدق، مختص بالفقراء، أمور تحتاج إليها الأغنياء احتياج الفقراء ولا