رسالة في الوقف - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في الوقف للكوزلحصاري
يدفع غناهم احتياجهم إليها في الأغلب، وجعلت مشتركة بين الفقراء والأغنياء، كالرباطات والخانات والمقابر والمساجد والسقيات والقناطير ...
قال الإمام نجم الدين الزاهدي في القنية نقلا عن وقف هلال: «الوقف على ثلاثة أوجه وجه يختص به الفقراء، ووجه يكون للأغنياء ثم الفقراء، ووجه يستوي فيه الفقراء والأغنياء، كالرباطات والخانات والمقابر والمساجد والسقايات والقناطير ... لأن الغني يحتاج إلى هذه الأشياء كالفقير».
ثم رمز إلى نجم الأئمة، وقال: «لا يجوز صرف الأدوية الموقوفة في البيمار خانة إلى الأغنياء، بخلاف ماء السقاية لأن الحاجة أغلب». قيل له: حاجة المريض إلى الدواء أشد؟ قال: لو ترك العطشان شرب الماء يأثم، ولو ترك المريض التداوي لا يأثم؛ ولا يصح وقف الأدوية في البيمار خانة، إلا إذا ذكر الفقراء».
قيل له: لو وقفها على الأغنياء والفقراء، هل يصح كالسقاية، فإنه إذا أطلق لا يجوز، على أحد القولين، ولو وقف على الفقراء والأغنياء يجوز، ويدخل الأغنياء تبعا للفقراء؟ فتوقف. انتهى.
وقال الشيخ فخر الدين الزيلعي: ? ثم لا فرق في الانتفاع في هذه الأشياء أي السقاية والخان والرباط والمقبرة الموقوفة، بين الفقير والغني، حتى جاز للكل النزول في الخان والرباط والشرب من السقاية والدفن في المقبرة، بخلاف الغلة حتى لا تجوز إلا للفقراء، لأن الغني مستغن عن الصدقة، ولا يستغني عما ذكرناه عادة، وهي الفارقة، لأنه لا يمكنه أن يستصحب هذه الأشياء عادة، فكان محتاجا إليه عادة كالفقير، ولا حاجة له إلى الغلة، لاستغنائه عنها بماله.
وعلى هذا الوقف حتى لو وقف أرضًا، لتصرف غلتها إلى الحاج أو الغزاة أو طلبة العلم، لا تصرف إلى الغني منهم. ذكره في المحيط.
وعلى هذا لو جعل داره مسكنا لأبناء السبيل في أي بلدة 3 كان يستوي فيها الفقير والغني، لما ذكرنا من العرف. 0 انتهى.
وقال الزاهدي في المجتبى: وفيما سواها أي: الغلة، من سكنى الخان والرباط والاستقاء من البئر والسقاية وغيرها ... يستوي فيه الفقير والغني، لأن الواقف يريد بالغلة الفقراء، وبغيرها التسوية بينهم، لأن الحاجة تشمل الغني والفقير، في الشرب والنزول. انتهى.
قال الإمام نجم الدين الزاهدي في القنية نقلا عن وقف هلال: «الوقف على ثلاثة أوجه وجه يختص به الفقراء، ووجه يكون للأغنياء ثم الفقراء، ووجه يستوي فيه الفقراء والأغنياء، كالرباطات والخانات والمقابر والمساجد والسقايات والقناطير ... لأن الغني يحتاج إلى هذه الأشياء كالفقير».
ثم رمز إلى نجم الأئمة، وقال: «لا يجوز صرف الأدوية الموقوفة في البيمار خانة إلى الأغنياء، بخلاف ماء السقاية لأن الحاجة أغلب». قيل له: حاجة المريض إلى الدواء أشد؟ قال: لو ترك العطشان شرب الماء يأثم، ولو ترك المريض التداوي لا يأثم؛ ولا يصح وقف الأدوية في البيمار خانة، إلا إذا ذكر الفقراء».
قيل له: لو وقفها على الأغنياء والفقراء، هل يصح كالسقاية، فإنه إذا أطلق لا يجوز، على أحد القولين، ولو وقف على الفقراء والأغنياء يجوز، ويدخل الأغنياء تبعا للفقراء؟ فتوقف. انتهى.
وقال الشيخ فخر الدين الزيلعي: ? ثم لا فرق في الانتفاع في هذه الأشياء أي السقاية والخان والرباط والمقبرة الموقوفة، بين الفقير والغني، حتى جاز للكل النزول في الخان والرباط والشرب من السقاية والدفن في المقبرة، بخلاف الغلة حتى لا تجوز إلا للفقراء، لأن الغني مستغن عن الصدقة، ولا يستغني عما ذكرناه عادة، وهي الفارقة، لأنه لا يمكنه أن يستصحب هذه الأشياء عادة، فكان محتاجا إليه عادة كالفقير، ولا حاجة له إلى الغلة، لاستغنائه عنها بماله.
وعلى هذا الوقف حتى لو وقف أرضًا، لتصرف غلتها إلى الحاج أو الغزاة أو طلبة العلم، لا تصرف إلى الغني منهم. ذكره في المحيط.
وعلى هذا لو جعل داره مسكنا لأبناء السبيل في أي بلدة 3 كان يستوي فيها الفقير والغني، لما ذكرنا من العرف. 0 انتهى.
وقال الزاهدي في المجتبى: وفيما سواها أي: الغلة، من سكنى الخان والرباط والاستقاء من البئر والسقاية وغيرها ... يستوي فيه الفقير والغني، لأن الواقف يريد بالغلة الفقراء، وبغيرها التسوية بينهم، لأن الحاجة تشمل الغني والفقير، في الشرب والنزول. انتهى.