رسالة في بيان كراهة التحريمية والتنزيهية - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في بيان كراهة التحريمية والتنزيهية القره حصاري
وقال في الهداية والوقاية: ما كره حرام عند محمد، ولم يتلفظ به، وعندهما إلى الحرام أقرب. انتهى. وقال ابن الهمام في شرح الهداية في الفصل الذي يذكر الأوقات المكروهة من كتاب الصلاة: والمراد كراهة التحريم، لما عرف من أن النهي الظني الثبوت يفيد كراهة التحريم، وإن كان قطعية أفاد التحريم فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة، وكراهة التحريم في رتبة الواجب، والتنزيه في رتبة المندوب. انتهى كلام ابن الهمام.
وقال صدر الشريعة في التوضيح: فاعلم أن ما يأتي به المكلف إما واجب، أو مندوب، أو مكروه كراهة تنزيه، أو مكروه كراهة تحريم، أو حرام. فهذه ستة، ثم لكل واحد طرفان طرف الفعل، وطرف الترك يعني عدم الفعل، فصارت اثنا عشر ففعل الواجب والمندوب مما يثاب عليه، وفعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب مما يعاقب عليه، والباقي لا يثاب ولا يعاقب عليه». انتهى كلامه.
وقال في كشف البزدوي: وحكم المكروه تحريما الثواب بالترك الله تعالى والعقاب بالفعل كالحرام، إلا أن جاحده لا يكفر؛ لأن نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض؛ وحكم المكروه تنزيها الثواب بالترك الله تعالى، والعتاب بالفعل دون العقاب، ولكنه بالإصرار عليه يصير كبيرة، لقوله عليه الصلاة والسلام الا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار، وفي الحديث: «المؤمن يرى ذنبه الصغير كالجبل فوقه، يخاف أن يقع عليه. لأنه ينظر إلى كبرياء من خالفه. والمنافق يرى ذنبه كذباب من على أنفه فطيره. وقال بعض العارفين: «الذنب الذي لا يغفر، قول العبد ليت كل شيء عملته مثل هذا!». انتهى.
وكتب اصولده مجتهدك غيرى علمايه آيات و احاديث ايله بو حکم اوزره استدلال حلال دکلدر ديمشلر زيرا اقسام احاديث فرق سكز دور لودر، وعند التعارض بعضسي بعضسي اوزره تقديم اولنور ترتيب ايله اکر ايکي حديث بر مرتبده اولوب تعارض اتسه قنقسنك راويسي افقه ايسه اول ترجيح اولنر دخي نيجه اسباب ترجيح و شروط قيود وار که زمانه من علماسنده انلري جمع و احاطيه مجال يو قدر رئيس مجتهدلره تقليدن غيري جائز اولمز
قال في كشف البزدوي: ولا يحل للعالم المقلد أن يستدل على شيء بالآيات والأحاديث، لا سيما على خلاف ما ذكره المجتهد؛ لأنه أعلم منا بمعانيها ووجوهها وأحوالها». انتهى. وقال في
وقال صدر الشريعة في التوضيح: فاعلم أن ما يأتي به المكلف إما واجب، أو مندوب، أو مكروه كراهة تنزيه، أو مكروه كراهة تحريم، أو حرام. فهذه ستة، ثم لكل واحد طرفان طرف الفعل، وطرف الترك يعني عدم الفعل، فصارت اثنا عشر ففعل الواجب والمندوب مما يثاب عليه، وفعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب مما يعاقب عليه، والباقي لا يثاب ولا يعاقب عليه». انتهى كلامه.
وقال في كشف البزدوي: وحكم المكروه تحريما الثواب بالترك الله تعالى والعقاب بالفعل كالحرام، إلا أن جاحده لا يكفر؛ لأن نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض؛ وحكم المكروه تنزيها الثواب بالترك الله تعالى، والعتاب بالفعل دون العقاب، ولكنه بالإصرار عليه يصير كبيرة، لقوله عليه الصلاة والسلام الا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار، وفي الحديث: «المؤمن يرى ذنبه الصغير كالجبل فوقه، يخاف أن يقع عليه. لأنه ينظر إلى كبرياء من خالفه. والمنافق يرى ذنبه كذباب من على أنفه فطيره. وقال بعض العارفين: «الذنب الذي لا يغفر، قول العبد ليت كل شيء عملته مثل هذا!». انتهى.
وكتب اصولده مجتهدك غيرى علمايه آيات و احاديث ايله بو حکم اوزره استدلال حلال دکلدر ديمشلر زيرا اقسام احاديث فرق سكز دور لودر، وعند التعارض بعضسي بعضسي اوزره تقديم اولنور ترتيب ايله اکر ايکي حديث بر مرتبده اولوب تعارض اتسه قنقسنك راويسي افقه ايسه اول ترجيح اولنر دخي نيجه اسباب ترجيح و شروط قيود وار که زمانه من علماسنده انلري جمع و احاطيه مجال يو قدر رئيس مجتهدلره تقليدن غيري جائز اولمز
قال في كشف البزدوي: ولا يحل للعالم المقلد أن يستدل على شيء بالآيات والأحاديث، لا سيما على خلاف ما ذكره المجتهد؛ لأنه أعلم منا بمعانيها ووجوهها وأحوالها». انتهى. وقال في