رسالة في حق الاستنجاء - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في حق الاستنجاء ش
رسالة في حق الاستنجاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى،
اعلم أنه يسّن الاستنجاء: وهو إزالة النجو؛ أي ما يخرج من البطن بنحُو؛ حجر، ومَدَرٍ، ويمسحُ مخرجه بيده اليسرى، حتى ينقيه.
ولا يسنّ عدد، حتى إن حصل الإنقاء بحجر واحدٍ حصلت السنة، وإلّا فيما يحصل به، ولو زاد على الثلاثة، ولكن تندب ثلاثة أحجار، يدبر بالحجر الأول، ويقبل بالثاني، ويدبر بالثالث، صيفًا، ويقبل بالأول، ويدبر بالثاني، ويقبل بالثالث، شتاءًا، وتفعل المرأة فيهما، كما يفعل الرجل صيفًا، هذا هو المشهور.
وفي "المجتبى": المقصود الانقاء، فيختار ما هو الأبلغ والأسلم، عن زياة التلويث عنده.
وفي "القنية" «جمع الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين، والنهي عن مسّ الذكر بها، فيأخذ الذكر بشماله فيمّره على جدار أو موضع ناتئ من الأرض، إنما (من نفع شبهة) إن أمكن. وإلّا فيأخذ الحجر بيمينه، ولا يحركّه، بل يمّر العضو عليه.»
وفي "شرح البخاري" " لابن حجر"، وفي الكل، من ادّعى أنه في هذه الحالة يكون مستنجيًا بيمينه، فقط غَلِطَ، وإنما هو كمن صبً بيمينه الماء على يساره، حال الإستنجاء.
واتفقوا على إجزاء الحجر في الخارج المعتاد.
واختلفوا في غير المعتاد، وفيما أصاب في الخارج:-
1. ذكر في "الخلاصة"، «عدم إجزائه في الأول».
2. وفي "القنية"، «عدم إجزائه في الثاني»
3. وصحّح "الزيلعي" «عموم الأجزاء للكل»؛ فقال: «ولا فرق بين أن يكون الخارج معتادًا أو غير معتادٍ في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين، دم، أو قيح، يطهر بالحجارة، وكذا لو أصاب موضع الإستنجاء نجاسة من الخارج، تطهر بالإستنجاء بالحجارة، ويسقط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر، في حق الصلاة والعرق، لا في حق الماء.»
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى،
اعلم أنه يسّن الاستنجاء: وهو إزالة النجو؛ أي ما يخرج من البطن بنحُو؛ حجر، ومَدَرٍ، ويمسحُ مخرجه بيده اليسرى، حتى ينقيه.
ولا يسنّ عدد، حتى إن حصل الإنقاء بحجر واحدٍ حصلت السنة، وإلّا فيما يحصل به، ولو زاد على الثلاثة، ولكن تندب ثلاثة أحجار، يدبر بالحجر الأول، ويقبل بالثاني، ويدبر بالثالث، صيفًا، ويقبل بالأول، ويدبر بالثاني، ويقبل بالثالث، شتاءًا، وتفعل المرأة فيهما، كما يفعل الرجل صيفًا، هذا هو المشهور.
وفي "المجتبى": المقصود الانقاء، فيختار ما هو الأبلغ والأسلم، عن زياة التلويث عنده.
وفي "القنية" «جمع الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين، والنهي عن مسّ الذكر بها، فيأخذ الذكر بشماله فيمّره على جدار أو موضع ناتئ من الأرض، إنما (من نفع شبهة) إن أمكن. وإلّا فيأخذ الحجر بيمينه، ولا يحركّه، بل يمّر العضو عليه.»
وفي "شرح البخاري" " لابن حجر"، وفي الكل، من ادّعى أنه في هذه الحالة يكون مستنجيًا بيمينه، فقط غَلِطَ، وإنما هو كمن صبً بيمينه الماء على يساره، حال الإستنجاء.
واتفقوا على إجزاء الحجر في الخارج المعتاد.
واختلفوا في غير المعتاد، وفيما أصاب في الخارج:-
1. ذكر في "الخلاصة"، «عدم إجزائه في الأول».
2. وفي "القنية"، «عدم إجزائه في الثاني»
3. وصحّح "الزيلعي" «عموم الأجزاء للكل»؛ فقال: «ولا فرق بين أن يكون الخارج معتادًا أو غير معتادٍ في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين، دم، أو قيح، يطهر بالحجارة، وكذا لو أصاب موضع الإستنجاء نجاسة من الخارج، تطهر بالإستنجاء بالحجارة، ويسقط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر، في حق الصلاة والعرق، لا في حق الماء.»