رقم البيان في دية المفصل والبنان - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
رقم البيان في دية المفصل والبنان
فقوله: «أو إصبَعِ»؛ أي: لا قَوَدَ أيضاً في إصبع ... إلى آخره، فيه نظَر، فَإِنَّه أَوْجَبَ دِيةَ المَفْصِلِ فقط إن لم يُنتفع بما بقي، والدية والحكومة فيما بقي إن انتفع به، وهو مخالف لما في غيره من الكتب، وليس بصحيح، فإنَّه نقل في النهاية» عن «شرح الصحاوِي: إذا قطَعَ من إصبَعِ مَفْصِلاً واحداً، فَشَلَّ الباقي منَ الإِصْبَعِ، أو الكف، لا يجب القصاص، ولكن تجِبُ الدِّية فيما شَلَّ منه، إِنْ كَانَ إِصْبُعاً، فَدِيَةُ الإِصْبَعِ، وَإِنْ كانَ كفَّا فَدِيةُ الكَفْ، وهذا بالإجماع، انتهى.
وقال في «غايةِ البَيانِ»: وأَجْمَعُوا أَنَّه لو قطَعَ مَفْصِلاً من إصبَعِ، فشَلَّ الباقي، أو قطع الأصابع، فشَلَّتِ الكَفُّ؛ فإنَّه يجب في الكُلِّ الأَرْشُ، ويُجعَلُ كلُّه جنايةً واحدةً، انتهى
فقَولُه: «بل ديةُ المَفْصِلِ فقط إن لم يُنتَفَعُ بما بقي، والحكومة فيما بقي إِنِ انتُقِعَ به»؛ مُخالِفٌ لِما ذَكَرْنا.
وقوله: «ذكرَه الزِّيلَعِيُّ الزِّيلَعِيُّ لم يذكُرُهُ؛ فإنَّ عبارته: وإِنْ كانَ عُضواً واحِداً؛ بأن قطع الإصبع منَ المَفْصِلِ الأَعلى فشل ما بقي منها، يُكتفى بأَرْش واحدٍ إن لم يُنتفع بما بقي، وإنْ كانَ يُنتَفَعُ به، تجِبُ دِيةُ المَقطوع، ويجب حكومةُ عَدْلٍ في الباقي بالإجماع، وكذا إذا كُسِرَ نِصفُ السِّنِّ، فاسوَدَّ ما بقي، أو اصفَرَ، أَوِ احمَرٌ، تَجِبُ دِيةُ السِّنِّ كله بالإجماع، انتهى.
فإن قيل: لا مُخالفة بينه وبين كلامِ الزِّيلَعي؛ لأَنَّ الزَّيْلَعيَّ قَالَ: يُكتَفَى بِأَرْشٍ واحد إن لم يُنتفع بما بقي»، وهو مفهوم عبارةِ المُصنفِ التي هي: «بل دِيةُ المَفْصِلِ فقط إن لم يُنتفع بما بقي».
وقال في «غايةِ البَيانِ»: وأَجْمَعُوا أَنَّه لو قطَعَ مَفْصِلاً من إصبَعِ، فشَلَّ الباقي، أو قطع الأصابع، فشَلَّتِ الكَفُّ؛ فإنَّه يجب في الكُلِّ الأَرْشُ، ويُجعَلُ كلُّه جنايةً واحدةً، انتهى
فقَولُه: «بل ديةُ المَفْصِلِ فقط إن لم يُنتَفَعُ بما بقي، والحكومة فيما بقي إِنِ انتُقِعَ به»؛ مُخالِفٌ لِما ذَكَرْنا.
وقوله: «ذكرَه الزِّيلَعِيُّ الزِّيلَعِيُّ لم يذكُرُهُ؛ فإنَّ عبارته: وإِنْ كانَ عُضواً واحِداً؛ بأن قطع الإصبع منَ المَفْصِلِ الأَعلى فشل ما بقي منها، يُكتفى بأَرْش واحدٍ إن لم يُنتفع بما بقي، وإنْ كانَ يُنتَفَعُ به، تجِبُ دِيةُ المَقطوع، ويجب حكومةُ عَدْلٍ في الباقي بالإجماع، وكذا إذا كُسِرَ نِصفُ السِّنِّ، فاسوَدَّ ما بقي، أو اصفَرَ، أَوِ احمَرٌ، تَجِبُ دِيةُ السِّنِّ كله بالإجماع، انتهى.
فإن قيل: لا مُخالفة بينه وبين كلامِ الزِّيلَعي؛ لأَنَّ الزَّيْلَعيَّ قَالَ: يُكتَفَى بِأَرْشٍ واحد إن لم يُنتفع بما بقي»، وهو مفهوم عبارةِ المُصنفِ التي هي: «بل دِيةُ المَفْصِلِ فقط إن لم يُنتفع بما بقي».