أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

القاعدة (10)
المزارعة الصّحيحة:
أرض أو عمل أو الأرض والبذر والباقي من الآخر
* توضيح:
المزارعة بالتَّقسيم العقليّ على سبعة أوجه؛ لأنَّه إمّا أن يكون الواحد من أحدهما والثلاثة من آخر، وهذا على أربعة أوجه، وهو إما أن يكون الأرض، أو العمل، أو البذر، أو آلة الحراثة من أحدهما والباقي من الآخر، والأولان جائزان، والثالث لا؛ لاحتمال الرّبا، والرابع غير مذكور في الهداية، وهو أيضاً غير جائز؛ لأنَّه استئجار آلة الحرث بأجر مجهول.
وإمَّا أن يكون اثنان من أحدهما واثنان من الآخر، وهو على ثلاثة أوجه، وذلك إمّا أن يكون الأرض مع البذر، أو مع آلة الحراثة، أو مع العمل من أحدهما، والباقيان من الآخر، والأول جائز دون الآخرين؛ إذ لا مناسبة بين الأرض والعمل، وكذا بين الأرض وآلة الحرث (¬1).
* تطبيق:
فلو كان العملُ من أحدهما، ومن الآخر الأرض والبذر وآلة الحراثة صحّت المزارعة؛ لأن صاحب البذر مستأجر للعامل على نسبة يأخذها بدل عمله.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية 5: 75 - 76.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 68