رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات
ولو كانت الأرض والبذر لواحد والعمل وآلة الحرث لآخر صحّت، فيكون صاحب البذر والأرض مستأجِراً للعامل، وآلة الحرث تبع له لاتحاد منفعتهما؛ لأنَّ آلة الحرث آلة له فصار كمَن استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته، والأجر يقابل عمله دون الآلة فيجوز، والأصلُ فيها: أنَّ صاحبَ البذر هو المستأجِر.
ولو كانت الأرض لواحد، والباقي لآخر صحت، فيكون صاحب البذر مستأجِراً للأرض بأجر معلوم من الخارج، فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم في الذمّة (¬1).
القاعدة (11)
المزارعة الفاسدة:
بذر أو آلة الحراثة أو أرض
وآلة الحراثة أو أرض وعمل والباقي من الآخر
* توضيح:
تصح المزارعة إن صحت صورتها إجارة؛ لأنَّ مَن جوّزها إنَّما جوزها على أنَّها إجارة، فمسائل المزارعة في الصّحة والفساد مبنية على أصل: وهو
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 278 - 280.
ولو كانت الأرض لواحد، والباقي لآخر صحت، فيكون صاحب البذر مستأجِراً للأرض بأجر معلوم من الخارج، فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم في الذمّة (¬1).
القاعدة (11)
المزارعة الفاسدة:
بذر أو آلة الحراثة أو أرض
وآلة الحراثة أو أرض وعمل والباقي من الآخر
* توضيح:
تصح المزارعة إن صحت صورتها إجارة؛ لأنَّ مَن جوّزها إنَّما جوزها على أنَّها إجارة، فمسائل المزارعة في الصّحة والفساد مبنية على أصل: وهو
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 278 - 280.