أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

القاعدة (12)
صور الفساد للمزارعة تجوز استحساناً على رواية أبي يوسف
* توضيح:
في صور الفساد الأربع السّابقة جازت عند أبي يوسف للتّعامل (¬1)؛ لزوال الجهالة وعدم التّنازع، ويصبح العقدان في حكم عقد واحد؛ لجواز التركيب في العقود بالتعارف.
* تطبيق:
فلو كان البذرُ وآلة الحرث لواحد والباقي ـ وهو العمل والأرض ـ لآخر فسدت؛ لاختلاف المنافع ففسدت المزارعة، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّه يجوز؛ للتعامل (¬2).

القاعدة (13)
المزارعة بعد خروج الخارج شركة
* توضيح:
إن صَحَّت المزارعةُ فالخارجُ بينهما على الشَّرط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 280.
(¬2) ينظر: التبيين5: 280 - 282.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 68