أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

عند شروطهم» (¬1)، فإن لم تُخْرِج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل؛ لأنَّ ربّ الأرض لم يستأجره بأجرة في الذمّة، بل ببعض الخارج ولم يوجد.
* تطبيق:
فلو أنّ المزارع وصاحب الأرض والبذر اتفقا مناصفة، ولم تنتج الأرض شيئاً، فلا شيء للعامل.

القاعدة (14)
الخارج في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر
* توضيح:
إذا فَسَدَت المُزارعةُ فالخارجُ لصاحبِ البِذْر؛ لأنَّه نماؤه، وغيره إنّما يستحقُّ منه بالشَّرط، وقد بطل الشرط للفساد.
* تطبيق:
فلو كان البذرُ من رَبِّ الأرض في المزارعة الفاسدة، فللعامل أَجرُ مثله؛ لأنَّ ربَّ الأرض استوفى منفعتَه بعقدٍ فاسدٍ، فعليه ردُّها، وقد تَعَذَّر، فيجب القيمة، ولا يُزاد على مقدارِ ما شُرِط له من الخارج (¬2)؛ لأنَّه قد رضي بذلك.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 794 معلقاً، والمستدرك 2: 57، وسنن البيهقي الكبير 6: 79، واللفظ له، وسنن الدارقطني 3: 27، وشرح معاني الآثار 4: 90، وغيرها.
(¬2) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، قال في التصحيح: ومشى على قولهما المحبوبي والنسفي، كما في اللباب1: 380.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 68