اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

القاعدة (28)
الإعمار للموات مقدر بثلاث سنين
توضيح:
شرط صحة الإحياء أن يكون الإعمار في ثلاث سنين، فإذا تركها هذا القدر، فالظاهرُ أنه قصد إتلافها وموتها فوجَب على الإمام إزالة يده عنها (¬1)؛ لأَن الدفع إِنما كان ليُعْمِرَهَا فتحصل المنفعة للمسلمين من العُشْر والخَرَاج، فإِذا لم يُعْمِرها يدفعها الإِمام إِلى غيره ليحصل ذلك، والتقدير بثلاثِ حِجج؛ قال عمر - رضي الله عنه -: «مَنْ أَحيا أَرضاً ميتةً فهي له، وليس للمُحْتَجِرِ حقٌّ بعد ثلاث سنين».
تطبيق:
فلو أقطع الإمام مسلماً أرضاً لإحيائها بفتح مشروع فيها، ومرّ ثلاث سنوات، ولم ينشئ المشروع فيها فقد حقه.

¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 364.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 68