أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

القاعدة (28)
الإعمار للموات مقدر بثلاث سنين
توضيح:
شرط صحة الإحياء أن يكون الإعمار في ثلاث سنين، فإذا تركها هذا القدر، فالظاهرُ أنه قصد إتلافها وموتها فوجَب على الإمام إزالة يده عنها (¬1)؛ لأَن الدفع إِنما كان ليُعْمِرَهَا فتحصل المنفعة للمسلمين من العُشْر والخَرَاج، فإِذا لم يُعْمِرها يدفعها الإِمام إِلى غيره ليحصل ذلك، والتقدير بثلاثِ حِجج؛ قال عمر - رضي الله عنه -: «مَنْ أَحيا أَرضاً ميتةً فهي له، وليس للمُحْتَجِرِ حقٌّ بعد ثلاث سنين».
تطبيق:
فلو أقطع الإمام مسلماً أرضاً لإحيائها بفتح مشروع فيها، ومرّ ثلاث سنوات، ولم ينشئ المشروع فيها فقد حقه.

¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 364.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 68