أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات

القاعدة (27)
إذن الإمام شرطٌ لصحة الإحياء للموات
توضيح:
شرط صحة إحياء الموات أن يكون الإحياء بإذن الإمام، فإن أَحياه بغير إذن الإمام لم يملكه؛ لأن هذه الأراضي كانت في أَيدي الكفرة، ثمّ صارت في أيدي المسلمين فصارت فيئاً، ولا يختصّ بالفيء أحدٌ دون رأي الإمام كالغنائم (¬1)، فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما للمرء ما طابت به نفسُ إمامه» (¬2).
تطبيق:
فلو أنّ مسلماً استصلح أرضاً مواتاً بغير إذن الإمام لا يملكها؛ لعدم سبق الإذن.

¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة، وقالا: يملكه بغير إذن الإمام؛ لأنه مالٌ مباحٌ سبقت يده إليه: كالصيد وغيره من المباحات. ينظر: التبيين6: 35.
(¬2) في المعجم الكبير4: 20، والمعجم الأوسط7: 23، ومسند الشاميين4: 366.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 68