أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني فتاوى معاصرة

الفارغة التي تعبّأ فيها الثمار، مشتركة بينهما تخُصم من الخارج، ثم الباقي من الخارج مناصفة بينهما، فما حكم هذه الصورة؟
الجواب: هذا العقد صحيح طالما أنه تعارفوه ولا يتنازعون فيه، فالمزارع مستأجر للأرض مع مائها، وعليه البذر وآلات الزراعة والأسمدة والمبيدات والعمل، وأجور القطف والنقل والبيع بينهما.
ففي المبسوط 23:19ـ20: «أن تكون الأرض من أحدهما، والبذر والعمل والبقر وآلات العمل كله من الآخر، فهذا جائز»، وفي البدائع 6: 179: «والأوصاف لا قسط لها من العوض كاستخراج المياه من صاحب الأرض، والآلات من العامل، فإنّ صاحب البذر مستأجر للأرض بجزءٍ معلوم من الخارج، ولو استأجرها بأجرة معلومة من الدراهم والدنانير صح، فكذا إذا أستأجرها بجزء مسمّى من الخارج شائع».
(2) فتوى
تقديم المياه فقط من صاحب البئر في المزارعة
السؤال: لزراعة الخضروات في بعض المناطق الصحراوية يطلب المزارع من صاحب البئر الارتوازي المياه فقط، وفي المقابل يكون على المزارع الأرض وجميع مُستلزمات الزراعة كاملة من البذر وشبكة الرّي والأسمدة والمبيدات والعلاج والعناية والسقاية، على أن يكون لصاحب البئر (30) من الخارج، وذلك العرض من المزارع يرجع لأسباب منها: ندرة توفر المياه في هذه المناطق؛ لأنَّ الحصول على ترخيص لحفر البئر يخضع لشروط صعبة،
المجلد
العرض
53%
تسللي / 68