أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني فتاوى معاصرة

وتكلفته عالية جداً، فهل هذه صورة مزارعة صحيحة بأن يكون من أحدهما المياه فقط، ونعتبرها بمثابة الأرض كونها من توابعها؟
الجواب: هذه ليست مزارعةً، وإنما هي عقد بيع للماء بثلث الخارج، ولا شك أنّ هذه العقد فيه جهالة ظاهرة، إلا أن الجهالة لا تفسد العقد إلا بالتنازع فيها، فإن كانت هذه الصورة للعقد متعارف عليها، بحيث لا يتنازعون فيها جاز، وإن لم يكن متعارف عليها وتفضي للنزاع، فيفسد العقد، والله أعلم.
(3) فتوى
اشتراط ما لا يَنبت ولا يَزيد في المزارعة
السؤال: لزراعة الخضروات يقدم صاحب البئر الارتوازي المياه والأرض، وفي المقابل يكون على المزارع جميع مُستلزمات الزراعة كاملة من البذر وشبكة الرّي والأسمدة والمبيدات والعلاج والعناية والسقاية، وأجور القِطاف والنقل والبيع، على أن يكون لصاحب البئر (30) من الخارج، فهل هذه صورة مزارعة صحيحة بأن تكون أجور القِطاف والنقل وأجور البيع مشروطة على المزارع وهي مما لا ينيت بها الزرع ولا يزيد؟
الجواب: هذه أجور صحيحة بشرط حصول التعارف عليها وعدم التنازع فيها؛ لأن الأجور بعد نبات الخضروات تكون عليهما إلا إذا كان في العرف جواز اشتراطها على أحدهما فيجوز.
ففي الولوالجية، 5: 131: «في رواية لأبي يوسف أن الحصاد والدياس والتذرية وإن لم يكن من أعمال المزارعة بوجه ما؛ لأنه مما ينبت ولا
المجلد
العرض
54%
تسللي / 68