أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني فتاوى معاصرة

ففي المبسوط 23: 19: «من شروط المزارعة الشركة في الخارج عند حصوله، حتى إن كل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج بعد حصوله يكون مفسداً للعقد».
(5) فتوى
المزارعة مع الجمعيات التعاونية
السؤال: تقوم الدولة عادة بتوفير المياه المُعَالَجة من محطات التنقية للمواطنين من أجل زراعة البرسيم والذرة العلفيّة، بأسعار رمزية لا تتجاوز عشرة قروش لمتر المياه، لكن بشرط أن يكون المستفيد جمعية تعاونية، فيقوم عدد من المزارعين بإنشاء جمعية تعاونية من أجل الاستفادة من ذلك العرض، وأيضاً الحصول على دعم مالي من المؤسسة العامة للجمعيات التعاونية، وبعد الحصول على هذا العرض، تقوم الجمعية التعاونية بعقد مزارعة مع عدد من أصحاب الأراضي، على نسبة معيّنة من الخارج، ومع البعض منهم يكون عقد إجارة للأرض، وفي كل من العقدين مدة الإجارة عادة تكون خمس سنوات، فأصبح في المسألة ثلاثة عقود: عقد بيع وشراء المياه المعالجة، وعقد استئجار للأرض والدعم من الدولة للجمعية، فما حكم هذه العقود مجتمعة؟
الجواب: ما تحصِّل الجمعية التعاونية من دعم ومياه من الدولة راجع لتعليمات في تنظيم المصلحة العامة للزراعة في الدولة فلا إشكال، والجمعية هاهنا سواء استأجرت الأرض على جزء من الخارج لصاحبها، فيجوز؛ لأنه
المجلد
العرض
57%
تسللي / 68