أيقونة إسلامية

رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

صلاح أبو الحاج
رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني فتاوى معاصرة

الجواب: هذا ليس عقد مزارعة على بعض الخارج، وإنما هو عقد إجارة على مبلغ مقطوع، وهو جائز طالما أن الأجرة محددة والمدة معلومة والمزروع معلوم؛ لتفاوت تأثيرها المزروعات على الأرض، ففي المبسوط 23:19: «أن تكون الأرض من أحدهما والبذر والعمل والبقر وآلات العمل كله من الآخر، ولو استأجرها بأجرة معلومة من الدراهم والدنانير صح»، والله أعلم.
(9) فتوى
استئجار الأرض من المزارع مقابل المياه فقط
السؤال: في زراعة الحبوب: كالقمح والشعير والعدس غالباً تكون في المناطق الصحراوية، وتكون الأمطار قليلة فتكون تكلفة المياه عالية، وبالتالي اعتادوا أن يكون العقد بين صاحب أرض فيه بئر ارتوازي وبين المزارع، فتكون من صاحب البئر الماء والأرض، ومن المزارع: آلات الحرث، والبذر، وشبكة الري، وآلات السقاية (الرشاشات)، والعناية بالزرع من خلال الالتزام بالسقاية، وحمايته من الدواب، ويكون على الطرفين: الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس وتذريته، وأحياناً المزارع يقدّم كل شيء حتى أنه يستأجر الأرض من أجل الزراعة، باستثناء المياه تكون من صاحب البئر، أما الخارج فهو ثلثان لصاحب الأرض، وثلث للمزارع، فما الحكم؟
الجواب: الصورة الأولى فيما لو قدم أحدُهما الأرض والماء، والآخر باقي الأمور، ثم تكون الشراكة في النفقات للحصاد وغيره، فهذه مزارعة، فتكون على ما اتفقا عليه، وهي صحيحة.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 68