رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة
والصورة الثانية فيما لو تحمَّل المزارعُ كلَّ شيءٍ إلا المياه، فهو شراء الماء بقدر معلوم من الخارج، فلو كان عليه عرف، ولا يتنازعون في ذلك فيجوز؛ لانتفاء الجهالة بعدم النزاع.
ففي المبسوط 23: 19 ـ 20: «صاحب البذر مستأجر للأرض بجزء معلوم من الخارج، ولو استأجرها بأجرة معلومة من الدراهم والدنانير صح، فكذا إذا أستأجرها بجزء مسمى من الخارج».
(10) فتوى
الأجرة على بعض الخارج في قطف الزيتون
السؤال: في موسم قِطاف الزيتون بالأردن، يقوم أصحاب أشجار الزيتون بالتعاقد مع عُمال لقطف ثمر الزيتون وتعبئته، مقابل أجرة الثلث أو النصف من الخارج، فهل يجوز أن تكون أجرته من الخارج، مع أن في قطف العامل للزيتون لا يكون له أي أثر في نمو الأشجار، فهل هذه مزارعة؟
الجواب: هذه إجارة على بعض الخارج فالأجرة تؤخذ من الناتج بحسب الاتفاق بينهما، فهي جائزة بسبب العرف الشائع في ذلك، وعدم تنازع الناس فيه، فلم تكن جهالة مفضية للنزاع، ففي الفتاوى الولوجية 3: 430ـ445: «فالإجارة جائزة هكذا ذكر في فتاوى أهل سمرقند والقياس أنه لا يجوز؛ لأنه في معنى قفيز الطحان إلا أن ثمة من قال: يجوز كالمزارعة والمضاربة للتعامل»، والله أعلم.
ففي المبسوط 23: 19 ـ 20: «صاحب البذر مستأجر للأرض بجزء معلوم من الخارج، ولو استأجرها بأجرة معلومة من الدراهم والدنانير صح، فكذا إذا أستأجرها بجزء مسمى من الخارج».
(10) فتوى
الأجرة على بعض الخارج في قطف الزيتون
السؤال: في موسم قِطاف الزيتون بالأردن، يقوم أصحاب أشجار الزيتون بالتعاقد مع عُمال لقطف ثمر الزيتون وتعبئته، مقابل أجرة الثلث أو النصف من الخارج، فهل يجوز أن تكون أجرته من الخارج، مع أن في قطف العامل للزيتون لا يكون له أي أثر في نمو الأشجار، فهل هذه مزارعة؟
الجواب: هذه إجارة على بعض الخارج فالأجرة تؤخذ من الناتج بحسب الاتفاق بينهما، فهي جائزة بسبب العرف الشائع في ذلك، وعدم تنازع الناس فيه، فلم تكن جهالة مفضية للنزاع، ففي الفتاوى الولوجية 3: 430ـ445: «فالإجارة جائزة هكذا ذكر في فتاوى أهل سمرقند والقياس أنه لا يجوز؛ لأنه في معنى قفيز الطحان إلا أن ثمة من قال: يجوز كالمزارعة والمضاربة للتعامل»، والله أعلم.