زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
القاعدة العاشرة (التابع تابع)
قال الحموي: أي: غير منفك عن متبوعه، وبهذا التقرير سقط ما قيل: هذا الحمل غير مفيد، إذ لا يقال: القائم قائم. فتأمل. انتهى.
ويدخل فيها قواعد:
الأولى: (أنه لا ينفرد بالحكم)
ومن فروعها:
الحمل يدخل في بيع الأم تبعًا، ولا يفرد بالبيع والهبة كالبيع.
ومنها: الشرب والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالبيع على الأظهر.
قال الحموي مراده بيع حق المرور أما بيع رقبة الطريق سواء كانت محدودة أولا فهو صحيح.
أما إذا كانت محدودة فظاهر وأما إذا كانت غير محدودة فيقدر بعرض باب الدار كما في النهاية وأما بيع حق المرور فيصح تبعًا بالإجماع، ووحده في رواية ابن سماعة وفي رواية الزيادات لا يجوز، وصححه الفقيه أبو الليث، لأنه حق من الحقوق، وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز، والشَّرب كحق المرور فيصح بيعه تبعا للأرض بالإجماع ووَحدَه في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ؛ لأنه نصيب من الماء، ولم يجز في الأخرى وهو اختيار أهل بخارى للجهالة. انتهى.
ومنها: لا كفارة في قتل الحمل.
ومنها: لا لعان بنفيه.
وخرج عنها مسائل:
منها: يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر.
ومنها: يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور.
قال الحموي: أي: غير منفك عن متبوعه، وبهذا التقرير سقط ما قيل: هذا الحمل غير مفيد، إذ لا يقال: القائم قائم. فتأمل. انتهى.
ويدخل فيها قواعد:
الأولى: (أنه لا ينفرد بالحكم)
ومن فروعها:
الحمل يدخل في بيع الأم تبعًا، ولا يفرد بالبيع والهبة كالبيع.
ومنها: الشرب والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالبيع على الأظهر.
قال الحموي مراده بيع حق المرور أما بيع رقبة الطريق سواء كانت محدودة أولا فهو صحيح.
أما إذا كانت محدودة فظاهر وأما إذا كانت غير محدودة فيقدر بعرض باب الدار كما في النهاية وأما بيع حق المرور فيصح تبعًا بالإجماع، ووحده في رواية ابن سماعة وفي رواية الزيادات لا يجوز، وصححه الفقيه أبو الليث، لأنه حق من الحقوق، وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز، والشَّرب كحق المرور فيصح بيعه تبعا للأرض بالإجماع ووَحدَه في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ؛ لأنه نصيب من الماء، ولم يجز في الأخرى وهو اختيار أهل بخارى للجهالة. انتهى.
ومنها: لا كفارة في قتل الحمل.
ومنها: لا لعان بنفيه.
وخرج عنها مسائل:
منها: يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر.
ومنها: يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور.