زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
قال الحموي نقلا عن الفتح وأما توريثه والوصية به وله فلا تثبت له إلا بعد الانفصال فتثبت للولد لا للحمل، وأما العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معنى. انتهى. ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله.
قال بعض الفضلاء: وظاهر الهداية أن الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل، ولم أر من صرح به وهي واقعة الفتوى وقد وقع الاستفتاء عما لو نصب القاضي وصيّا على الحمل هل يصح أم لا؟ وظاهر كلامهم يفيد عدم الصحة. انتهى.
ومنها: يصح الإيصاء به ولو حمل دابة.
ومنها: يصح الإقرار له بشرط أن يبين المقر له سببًا صالحًا وَوُلِدَ لأقل من ستة أشهر.
قال الحموي نقلا عن شرح القدوري عن الينابيع: المصحح لهذا الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر. وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر به حين الإقرار انتهى.
ومنها: أنه يرث بشرط ولادته حيا.
ومنها: أنه يورث فتقسم الغُرَّةُ بين ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته.
ومنها: يصح الإقرار به وإن لم يبين له سببًا إذا جاءت به لأقل المدة في الآدمي، وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم.
قال الحموي نقلاً عن الخجندي: الإقرار بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى، وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن. وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر، وأقل مدة حمل الشياه أربعة أشهر. كذا في الجوهرة. ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل. انتهى.
ومنها: صحة تدبيره:
ومنها: ثبوت نسبه.
وخرج عنها أيضًا: ما لو قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت
قال بعض الفضلاء: وظاهر الهداية أن الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل، ولم أر من صرح به وهي واقعة الفتوى وقد وقع الاستفتاء عما لو نصب القاضي وصيّا على الحمل هل يصح أم لا؟ وظاهر كلامهم يفيد عدم الصحة. انتهى.
ومنها: يصح الإيصاء به ولو حمل دابة.
ومنها: يصح الإقرار له بشرط أن يبين المقر له سببًا صالحًا وَوُلِدَ لأقل من ستة أشهر.
قال الحموي نقلا عن شرح القدوري عن الينابيع: المصحح لهذا الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر. وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر به حين الإقرار انتهى.
ومنها: أنه يرث بشرط ولادته حيا.
ومنها: أنه يورث فتقسم الغُرَّةُ بين ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته.
ومنها: يصح الإقرار به وإن لم يبين له سببًا إذا جاءت به لأقل المدة في الآدمي، وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم.
قال الحموي نقلاً عن الخجندي: الإقرار بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى، وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن. وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر، وأقل مدة حمل الشياه أربعة أشهر. كذا في الجوهرة. ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل. انتهى.
ومنها: صحة تدبيره:
ومنها: ثبوت نسبه.
وخرج عنها أيضًا: ما لو قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت