اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

المال حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها، مع أنه صفة للدين والصفة تابعة لموصوفها فلا يفرد بحكم.
ومما خرج عنها: لو أسقط الجودة (?) فإنه يصح لأنها حقه.
ومما خرج عنها: لو أسقط حقه في حبس الرهن، قالوا: صح. ذَكَرَهُ العمادي في الفصول.
ومنها: الكفيل لو أبرأه الطالب صح، مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين وهو باق، ووافقنا الشافعية في الرهن والكفيل على الأصح، وخالفونا في الأجل والجودة فارقين بأن شرط القاعدة أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد، فإن أفرد كالرهن والكفيل أفرد بالحكم.
الثانية: (التابع يسقط بسقوط المتبوع)
ومن فروعها:
من فاتته صلاة في أيام الجنون وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب. فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي والمبيت لأنهما من تابعان للوقوف وقد سقط
ومنها: لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه.
قال الحموي: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يموت قبل دخول دار الحرب أو لا. وليس كذلك؛ بل هو مقيد بما إذا مات قبل دخول دار الحرب. انتهى.
ومما خرج عنها من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء، يفرض لأولادهم تبعًا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا.
قال الحموي: قال المصنف في البحر: اعلم أن ظاهر المتون أن الذراري يعطون بعد موت آبائهم كما يعطون في حياتهم، وتعليل المشايخ بأن الآباء عملة المسلمين ونفقة الذراري على الآباء، فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب يدل على أنه مخصوص بحال حياة آبائهم. قال: ولم أر نقلاً صريحًا
__________
(1) قوله (لو أسقط الجودة أي في السلم بأن أعطاه من جنس رأس المال أردى ورضى المسلم إليه به جاز أبو السعود. اهـ نزهة النواظر (ص134).
المجلد
العرض
77%
تسللي / 132