اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

في الإعطاء بعد موت آبائهم حال الصغر. انتهى. يعني: ولا نقلا صريحًا في عدم الإعطاء.
بقي أن يقال: إذا وقع التعارض بين ظاهر المتون وتعليل المشايخ أيهما يترجح فيكون مُقَدَّما على الآخر. فليحرر. انتهى.
ومما خرج أيضًا: الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح على القول المفتى به. وأما بالقراءة فلا على المختار مع أن المتبوع قد سقط وهو التلفظ.
قال الحموي الصحيح أنه لا يجب عليه تحريك اللسان. قال في المحيط الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما لأنهما أتيا بما في وسعهما. وفي شرح منية المصلي: لا يجب عليهما تحرك اللسان عندنا وهو الصحيح. انتهى.
ومنها: إجراء الموسى على رأس الاقرع فإنه واجب على المختار.
تنبيه: يَقْرُبُ من ذلك ما قيل (يسقط الفرع إذا سقط الأصل).
ومن فروعه قولهم: إذا برىء الأصيل برىء الكفيل بخلاف العكس، وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل.
ومن فروعه: لو قال: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم الكفيل إذا ادعاها زيد دون الأصيل. كما في الخانية.
ومنها: لو ادعى الزوج الخلعَ فأنكرتِ المرأةُ بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع.
ومنها: لو قال: بعتُ عبدي من زيد، فأعتقه، فأنكر زيدٌ عُتِقَ العبد، ولم يثبت المال.
ومنها لو قال بعته من نفسه فأنكر العبد عُتِق بلا عوض.
الثالثة: (التابع لا يتقدم على المتبوع)
فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح، ولا في الأركان إن انتقل قبل مشاركة الإمام.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 132