اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

وفَرَّعَ عليه قاضي خان في الفتاوى ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود في الرباعية.
قال الحموي: بأن سبقه بالركوع والسجود في الركعة الأولى، وأتى بهما في الركعة الثانية معه فإنهما ينتقلان إلى الأولى، أو في الثانية وأتى بهما في الثالثة معه فإنهما ينتقلان إلى الثانية، أو في الثالثة وأتى بهما في الرابعة فإنهما ينتقلان إلى الثالثة، فبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود، فيصلي ركعة بلا قراءة، وتتم صلاته. وظاهره أن قول المصنف رحمه الله في الرباعية اتفاقي. انتهى.
الرابعة: (يُغْتَفَرُ في التوابع ما لا يغتفر في غيرها)
وقريب منها (يغتفر في الشيء ضمنا مالا يغتفر قصدًا)
وفي الفصل التاسع والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت ضمنا وحكما ولا يثبت قصدًا منه:
قن لهما أعتقه أحدهما وهو موسر فلو اشترى المعتق نصيب الساكت لم يجز ولا يتمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد؛ لكن لو أدى المعتق الضمان إلى الساكت ملك نصيبه قال الحموي: وفائدته صيرورة الولاء له جميعا. انتهى.
ومنه لو غصب قِنا فأبق من يده وضمنه المالك ملكه الغاصب. ولو اشتراه قصدا لم يجز.
ومنه اشترى كُرَّ بُرّ عينا وأمر المشتري البائع بقبضه للمشتري لم يصح، ولو دفع إليه غرارة (?) وأمره أن يكيله فيها صح؛ إذ البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض، قصدًا، ويصلح ضمنا وحكما لأجل الغرارة.
قال الحموي: قوله وأمره أن يكيل فيها صح. أي: التوكيل بالقبض الذي في ضمن الأمر بالكيل في الغرارة. انتهى.
__________
قوله (ولو دفع إليه غرارة) أي عدلا. اهـ.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 132