زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
علي وجب الحد، ولو ادعى أحدهما الظن والآخر لم يدع (?) لا حد عليهما حتى يُقرا جميعًا بعلمهما بالحرمة.
والشبهة في المحل في ستة مواضع:
جارية ابنه، والمطلقة طلاقاً بائنا بالكنايات، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري والمجعولة مهرّا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة، والمشتركة بين الواطىء وغيره، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية.
ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها عَلَيَّ حرام؛ لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم.
ويدخل في النوع الثاني: وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه، ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد والتي فيها خيار للمشتري، وجاريته التي هي أخته من الرضاع وجاريته قبل الاستبراء، والزوجة المحرَّمة بالردة أو بالمطاوعة لابنه، أو بجماعه لأمها. انتهى ما في فتح القدير.
ومن الشبهة وطء امرأة اخْتُلِفَ في صحة نكاحها. قال الحموي: كالمنكوحة بلا ولي حتى إذا كان الزوج شافعيًا فوطئها لا حد عليه. انتهى.
ومنها (?): شرب الخمر للتداوي وإن كان المعتمد تحريمه.
تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة، فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود.
ومما فرع عليه: أنه لو ذبح نائما، فقال ذبحته وهو ميت، فلا قصاص ووجبت الدية كما في العمدة.
ومنها: لو جُنَّ القاتلُ بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية (?). ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله، واختلف في وجوب الدية، والأصح عدمه ولا قصاص إذا قال: اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي؛ لكن لا شيء في العبد. وتجب الدية في غيره
__________
(?) قوله (لم يدع) يشمل الشاك والعالم بالحرمة وقوله لا حد عليهما أي لأن الشبهة إذا تمكنت في الفعل من أحد الجانبين تعدى إلى الجانب الآخر ضرورة كذا في المحيط. اهـ حموي.
(?) قوله: (ومنها شرب الخمر) الضمير في منها راجع إلى قوله ومن الشبهة قبله.
(?) قوله: (فإنه ينقلب دية فلو أفاق من جنونه هل يعود القصاص أم لا؟ قال البيري لم أره قلت: و ظاهر كلام المصنف أنه لا يعود لأن الساقط لا يعود. تأمل نزهة النواظر 144.
والشبهة في المحل في ستة مواضع:
جارية ابنه، والمطلقة طلاقاً بائنا بالكنايات، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري والمجعولة مهرّا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة، والمشتركة بين الواطىء وغيره، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية.
ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها عَلَيَّ حرام؛ لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم.
ويدخل في النوع الثاني: وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه، ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد والتي فيها خيار للمشتري، وجاريته التي هي أخته من الرضاع وجاريته قبل الاستبراء، والزوجة المحرَّمة بالردة أو بالمطاوعة لابنه، أو بجماعه لأمها. انتهى ما في فتح القدير.
ومن الشبهة وطء امرأة اخْتُلِفَ في صحة نكاحها. قال الحموي: كالمنكوحة بلا ولي حتى إذا كان الزوج شافعيًا فوطئها لا حد عليه. انتهى.
ومنها (?): شرب الخمر للتداوي وإن كان المعتمد تحريمه.
تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة، فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود.
ومما فرع عليه: أنه لو ذبح نائما، فقال ذبحته وهو ميت، فلا قصاص ووجبت الدية كما في العمدة.
ومنها: لو جُنَّ القاتلُ بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية (?). ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله، واختلف في وجوب الدية، والأصح عدمه ولا قصاص إذا قال: اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي؛ لكن لا شيء في العبد. وتجب الدية في غيره
__________
(?) قوله (لم يدع) يشمل الشاك والعالم بالحرمة وقوله لا حد عليهما أي لأن الشبهة إذا تمكنت في الفعل من أحد الجانبين تعدى إلى الجانب الآخر ضرورة كذا في المحيط. اهـ حموي.
(?) قوله: (ومنها شرب الخمر) الضمير في منها راجع إلى قوله ومن الشبهة قبله.
(?) قوله: (فإنه ينقلب دية فلو أفاق من جنونه هل يعود القصاص أم لا؟ قال البيري لم أره قلت: و ظاهر كلام المصنف أنه لا يعود لأن الساقط لا يعود. تأمل نزهة النواظر 144.