اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة الثالثة عشر
(الحر لا يدخل تحت اليد) (?) فلا يُضمَنُ بالغصب ولو صبيًّا)
فلو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، ولا يَرِدُ ما لو مات بصاعقة أو نهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض، فإن ديته على عاقلة الغاصب لأنه ضمان إتلاف لاضمان غصب، والحر يُضْمَنُ بالإتلاف والعبد يضمن بهما، والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب وأم الولد كالحر.
ومن فروع القاعدة:
لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية (2).
ولو كان الواطىء صبيًّا فلا حد ولا مهر بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد.
(?) الحر: ما قابل العبد أي أنه لا يستولى عليه استيلاء الغصب فمن أخذ ولدا لا يقال له غاصب لأن الحر لا يستولى عليه وعلى ذلك لا يضمن ضمان المغصوب بخلاف غاصب الدابة فإنه يضمن أقصى القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف.
(?) وجهه أنه لا يدَّ عليها ولأن الزنا يوجب الحد دون المهر. ولو طاوعته أمة: فلها المهر لأن الحق للسيد فلا يؤثر إسقاطها. لأن الأمة تدخل تحت اليد وتعامل معاملة المغصوب فلما وطئها أصبح مهرها حقا لسيدها فلا يؤثر في حق السيد إسقاطها بالمطاوعة.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 132