اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة الرابعة عشر
(إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالباً)
فمن فروعها:
إذا اجتمع حدث وجنابة، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد لهما. ومنها: لو دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية، ولو طاف القادم عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم، بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع؛ لأن كلا منهما مقصود ومقصودهما مختلف.
قال الحموي: إذ المقصود بطواف الإفاضة تفريغ الذمة وبطواف الوداع توديع البيت.
وقد يقال: هذا جار في المسألة الأولى، إذ المقصود بالفرض والمنذور تفريغ الذمة وبطواف القدوم تحية البيت في أول اللقاء وهما مختلفان. فتأمل. انتهى.
ولو دخل المسجد الحرام فصلى مع الجماعة لا ينوب عن تحية البيت لاختلاف، الجنس، ولو صلى فريضة عقب طواف ينبغي ألا يكفيه عن ركعتي الطواف، بخلاف تحية المسجد لأن ركعتي الطواف واجبة، فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد.
ولو تلا آية سجدة وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة واحدة.
ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر، بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها لأن القصد بسجود السهو رغم أنف
المجلد
العرض
85%
تسللي / 132