زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود من الثاني جبر هتك الحرمة فلكل جبر، فاختلف المقصود.
ولو زنى أو شرب أو سرق مرارًا كفى حد واحد سواءاً كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أولا، فلو زنى بكرًا ثم ثيبا كفى، الرجم، ولو قذف مرارًا واحدًا أو جماعة في مجلس أو مجالس كفى حد واحد بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيًا، ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل لاختلاف الجنس.
ولو وطء في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء. ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت وإلا فإن كَفَّر للأول تعددت وإلا اتحدت.
ولو لبس المحرم ثوبًا مطيبًا فعليه فديتان لاختلاف الجنس.
ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد، لأن الثاني صادف ملكه، وإن كان شبهة اشتباه وجب لكل وطء مهر لأن كل وطء صادف ملك الغير.
فالأول: كوطء جارية ابنه أو مكاتبه أو المنكوحة فاسدًا.
ومن الثاني: وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة، ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا في الظهيرية.
قال الحموي: لأن وطئه كان على ظن الملك كما لو وطىء منكحوته مرارا ثم بان أنه حلف بطلاقها يلزم مهرٌ واحد فكذا هنا. (وهذا مما خرج عن قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه). انتهى.
و من زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة لاختلافهما.
قال الحموي قوله: (فقتلها. ..... ) إلخ. أي: بفعل الزنى لزمه الحد والقيمة لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحد منهما حكمها الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولا يتداخلان لأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين: أحدهما بالزنا والآخر بإتلاف النفس، وعن أبي يوسف أنه لا يحد. انتهى.
ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية.
قال الحموي: هذا بالإجماع لأن الحرة لا تملك بضمان. انتهى.
ولو زنى أو شرب أو سرق مرارًا كفى حد واحد سواءاً كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أولا، فلو زنى بكرًا ثم ثيبا كفى، الرجم، ولو قذف مرارًا واحدًا أو جماعة في مجلس أو مجالس كفى حد واحد بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيًا، ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل لاختلاف الجنس.
ولو وطء في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء. ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت وإلا فإن كَفَّر للأول تعددت وإلا اتحدت.
ولو لبس المحرم ثوبًا مطيبًا فعليه فديتان لاختلاف الجنس.
ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد، لأن الثاني صادف ملكه، وإن كان شبهة اشتباه وجب لكل وطء مهر لأن كل وطء صادف ملك الغير.
فالأول: كوطء جارية ابنه أو مكاتبه أو المنكوحة فاسدًا.
ومن الثاني: وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة، ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا في الظهيرية.
قال الحموي: لأن وطئه كان على ظن الملك كما لو وطىء منكحوته مرارا ثم بان أنه حلف بطلاقها يلزم مهرٌ واحد فكذا هنا. (وهذا مما خرج عن قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه). انتهى.
و من زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة لاختلافهما.
قال الحموي قوله: (فقتلها. ..... ) إلخ. أي: بفعل الزنى لزمه الحد والقيمة لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحد منهما حكمها الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولا يتداخلان لأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين: أحدهما بالزنا والآخر بإتلاف النفس، وعن أبي يوسف أنه لا يحد. انتهى.
ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية.
قال الحموي: هذا بالإجماع لأن الحرة لا تملك بضمان. انتهى.