اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

ولو زنى بكبيرة فأفضاها فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد، ولا شيء في الإفضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحد، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، ولا شيء في الإفضاء، ووجب العقر، وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها، فإن لم يستمسك بولها فعليه الدية كاملة وإلا حد وضمن ثلث الدية (2)، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، وإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية.
وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد.
وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش، وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية وكمال المهر ولا حد عليه، وإلا فالدية فقط. كذا في شرح الزيلعي من الحدود.
والمعتدة إذا وطئت بشبهة وجبت أخرى وتداخلتا والمرئي منهما سواء كان الواطىء صاحب العدة الأولى أو غيره لحصول المقصود.
قال الحموي: فلو كان الوطء بشبهة بعد انقضاء حيضة مثلاً، فحاضت حيضتين بعدها تمت العدة الأولى، ووجب عليها أن تتم الثانية بحيضة ثالثة. انتهى.
__________
(1) يعني لرضاها به. اهـ.
(?) لأن جنايته جناية. اهـ.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 132