اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة السادسة عشر (الخراج بالضمان)
هو حديث صحيح (?) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب، وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله: قد استعمل غلامي فقال: (الخراج بالضمان).
قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد، يشتريه الرجل فيستعمله زماناً ثم يعثر منه على عيب دلسه (?) البائع، فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. انتهى.
وفي الفائق كل ما خرج من شيء فهو خراجه، فخراج الشجر ثمره، وخراج الحيوان دره ونسله. انتهى.
وقال أصحابنا في باب خيار العيب: إن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب والغلة (?)، وتسلَّم للمشتري، ولا يضر حصولها له مجانا؛ لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن، وإنما ملكها بالضمان وبمثله يطيب الربح للحديث.
__________
(1) أخرجه أحمد ج 6 / 48 و 237، وأبو داود في البيوع باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ج 3 / ?84، والترمذي في البيوع فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. وقال عنه: حديث حسن صحيح ج 3 / 581-???، والنسائي في البيوع باب الخراج بالضمان ج 2547، وابن ماجه في التجارات باب الخراج بالضمان ج 2/ 753 - 754.
(?) التدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري. القاموس مادة دلس 224/2.
(?) الغلة: هو الدخل من كراء دار وأجر. القاموس مادة غلل 26/4.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 132