زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
القاعدة السابعة عشر (السؤال معاد في الجواب)
قال البزازي في فتاويه من آخر الوكالة وعن الثاني لو قال: امرأة زيد طالق، أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار، فقال زيد نعم كان - زيد - حالفًا لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، ولو قال: أجزت ذلك، ولم يقل: نعم، فهو لم يحلف على شيء.
وفيها من كتاب الطلاق: قالت له أنا طالق؟ فقال: نعم، تطلق. ولو قالت: طلقني، فقال: نعم، لا، وإن نوى.
قال الحموي: الفرق بين المسألتين أن معنى: نعم بعد قولها: أنا طالق: نعم أنت طالق ومعناها بعد قولها: طلقني: نعم أطلقك، فيكون وعدًا بالطلاق لأنها. لتقرير ما قبلها. انتهى. قيل له: ألست طلقت امرأتك؟ قال: بلى، طَلقَت لأنه جواب الإستفهام بالإثبات ولو قال: نعم؛ لا، لأنه جواب الاستفهام بالنفي، كأنه قال: نعم ما طلقت. انتهى.
وفي إقرار القنية: قال الآخر: لي عليك كذا فَادْفَعْهُ إِليَّ، فقال استهزاء: نعم أحسنت، فهو إقرار عليه ويؤاخذ به انتهى.
قال الحموي: لا يقال: قوله: نعم تقرير لقوله: فَادْفَعْهُ إِليَّ، فيكون وعدًا بالدفع وهو غير لازم؛ لأنا نقول: قوله: نعم أدْفَعُهَا إليك تقرير لقوله: لي عليك كذا فيكون إقرارًا بكل حال. انتهى.
قال البزازي في فتاويه من آخر الوكالة وعن الثاني لو قال: امرأة زيد طالق، أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار، فقال زيد نعم كان - زيد - حالفًا لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، ولو قال: أجزت ذلك، ولم يقل: نعم، فهو لم يحلف على شيء.
وفيها من كتاب الطلاق: قالت له أنا طالق؟ فقال: نعم، تطلق. ولو قالت: طلقني، فقال: نعم، لا، وإن نوى.
قال الحموي: الفرق بين المسألتين أن معنى: نعم بعد قولها: أنا طالق: نعم أنت طالق ومعناها بعد قولها: طلقني: نعم أطلقك، فيكون وعدًا بالطلاق لأنها. لتقرير ما قبلها. انتهى. قيل له: ألست طلقت امرأتك؟ قال: بلى، طَلقَت لأنه جواب الإستفهام بالإثبات ولو قال: نعم؛ لا، لأنه جواب الاستفهام بالنفي، كأنه قال: نعم ما طلقت. انتهى.
وفي إقرار القنية: قال الآخر: لي عليك كذا فَادْفَعْهُ إِليَّ، فقال استهزاء: نعم أحسنت، فهو إقرار عليه ويؤاخذ به انتهى.
قال الحموي: لا يقال: قوله: نعم تقرير لقوله: فَادْفَعْهُ إِليَّ، فيكون وعدًا بالدفع وهو غير لازم؛ لأنا نقول: قوله: نعم أدْفَعُهَا إليك تقرير لقوله: لي عليك كذا فيكون إقرارًا بكل حال. انتهى.